تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٣ - الجواب عن الفاضل التونى
فاذا علم بوقوع السبب (١) فى زمان و لم يعلم فيه (٢) وجود المانع (٣) وجب الحكم بالمسبب (٤) إلّا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون احراز عدم المانع، و لو بالاصل محل (٥) تأمل. فتأمل. (٦)
الثانى (٧): ان لا يتضرر باعمالها (٨) مسلم كما لو فتح انسان قفس طائر فطار، و حبس شاة فمات ولدها، او
الماء مانعة عن الانفعال.
(١) اى الملاقاة.
(٢) اى فى زمان وقوع السبب و هو الملاقاة.
(٣) اى الكرية.
(٤) اى بالنجاسة. و ملخص الاشكال: هو وجود المقتضى للنجاسة و هو الملاقاة و عدم العلم بالمانع يكفى فى الحكم بالنجاسة فلا بد من الحكم بالنجاسة فى المسألتين.
(٥) خبر لقوله: «ان الاكتفاء» اى عدم العلم بالمانع لا يكفى فى الحكم بعدمه بل لا بد من احراز عدم المانع و لو بالاصل كى يحكم بالنجاسة فما لم يحرز عدم المانع و لو بالاصل يكون الحكم بالنجاسة محل تأمل.
(٦) و لعله اشارة الى أنه يمكن احراز عدم المانع بوجه من الوجوه.
[الثانى ان لا يتضرر باعمالها مسلم]
(٧) اى الشرط الثانى للعمل باصالة البراءة الذى ذكره الفاضل التونى.
(٨) اى باعمال اصالة البراءة و لو تضرر مسلم باعمالها فلا تجرى لانتفاء شرط العمل بها.