تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - الجواب عن الفاضل التونى
النجاسة، فهو (١) نظير ما اذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما اذا تمم الماء النجس كرا بطاهر، و الحكم فيه (٢) النجاسة إلّا ان ظاهر المشهور فيما نحن فيه (٣) الحكم بالطهارة، بل ادعى المرتضى (قدس سره) عليه (٤) الاجماع حيث استدل بالاجماع على طهارة كر رأى فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية على (٥) كفاية تتميم النجس كرا فى زوال نجاسته،
(١) اى حصول الكرية حال الملاقاة نظير حصول الكرية بنفس الملاقاة للنجس فيما اذا كان الماء النجس متمما بالماء الطاهر فصار كرا فكما ان هذا الماء النجس المتمم كرا يكون نجسا، كذلك ما اذا حصل كرية الماء حين ملاقاته للنجس، فانه ايضا يكون نجسا.
(٢) اى فيما حصل الكرية حال الملاقاة.
(٣) اى فيما حصلت الكرية حال الملاقاة.
(٤) اى على الحكم بالطهارة.
(٥) الجار متعلق بقوله: «استدل» و توضيحه: ان الاجماع قائم على كفاية تتميم النجس كرا ... اى ان الماء القليل النجس اذا اضيف اليه الماء الطاهر حتى بلغ الى حد الكر تزول نجاسته بالاجماع، و المرتضى استدل بالاجماع القائم على طهارة الماء النجس المتمم كرا على طهارة كر رأى فيه نجاسة، و لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية تقريب الاستدلال بالاجماع على المقام هو اتحاد الطريق و المناط فى الموردين فان مناط الحكم بالطهارة فى مسألة كر رأى فيه النجاسة هو تعارض اصالتى عدم تقدم الكرية،