تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٥ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
بحيث لو أهمل الفحص (١) لزم الوقوع فى مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا (٢) بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة (٣) كبعض (٤) الامثلة المتقدمة، فان اضافة (٥) جميع علماء البلد او اطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص فاذا حصل العلم ببعض، و اقتصر على ذلك (٦) نافيا لوجوب اضافة من عداه (٧) باصالة (٨) البراءة من غير تفحص زائد ما حصل به المعلومين عد (٩) مستحقا للعقاب و الملامة عند انكشاف ترك اضافة من
(١) اى لو أهمل الفحص و رجع الى اصالة البراءة.
(٢) اى فيما لو ترك الفحص و رجع الى الاصل يقع فى مخالفة الواقع كثيرا.
(٣) و لا يجوز له ان يعمل بالبراءة قبل الفحص.
(٤) و فى التعبير بالبعض اشارة الى ان ما ذكرنا من ان العلم بموضوع التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو اهمل يلزم منه مخالفة الواقع كثيرا لا يجرى فى كل موارد الشبهة الموضوعية الوجوبية، و لذا يجوز العمل فيها باصالة البراءة قبل الفحص، و انما يلزم ذلك فى بعضها.
(٥) مشتقة من الضيف و منه قوله: «أضفنى» اى اذا ترك الفحص و عمل باصالة البراءة يقع فى مخالفة التكليف كثيرا.
(٦) اى اذا علم ببعض علماء البلد او اطبائهم و اقتصر على ذلك البعض المعلوم.
(٧) اى من عدا البعض المعلوم كونه عالما او طبيبا.
(٨) الجار متعلق بقوله: «نافيا».
(٩) جواب لقوله: «اقتصر اى اذا اقتصر على ذلك البعض