تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٣ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
كما لا (١) يجب الاعطاء فى المثال المذكور (٢) بعد الفحص عن حال المشكوك و عدم (٣) العلم باجتماع الوصفين فيه، بل وجه رده (٤) قبل الفحص و بعده ان وجوب التبين شرطى (٥)، و مرجعه (٦) الى اشتراط قبول الخبر فى نفسه من (٧) دون
المعلوم لا مدخلية له فى المنع عن القبول إلّا بلحاظ الاشتراط فعلم من ذلك ان المانع هو اشتراط قبول الخبر فى نفسه بالعدالة فما لم يحرز الشرط لم يعمل بالمشروط.
(١) اى كما أن الاعطاء لا يجب كذلك لا بد أن لا يكون التبين واجبا بعد الفحص و اليأس عن حال مجهول الحال.
(٢) و هو قوله: «اعط كل بالغ رشيد.».
(٣) اى بعد عدم العلم باجتماع البلوغ و الرشد فى المشكوك حاله.
(٤) اى بل وجه رد خبر مجهول الحال.
(٥) يعنى قبول خبر الفاسق مشروط بالتبين، و قبول خبر غيره و هو العادل غير مشروط به و ليس وجوب التبين وجوبا نفسيا كوجوب الاعطاء فى المثال كى يرتفع بعد الفحص و اليأس.
(٦) اى مرجع الوجوب الشرطى الى انه يشترط فى قبول الخبر من دون اشتراط التبين فيه ان يكون المخبر عادلا، و اما اذا كان فاسقا فيشترط التبين فى قبول خبره اورده و لا يقبل خبره فى نفسه بلا تبين.
(٧) تفسير لقوله: (فى نفسه) اى معنى قبول الخبر فى نفسه قبوله بلا اشتراط التبين فيه.