تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
انه ما وضعه الشارع، و هى قد يطابق الواقعية، و قد يخالفها (١)، و لما لم يكن لنا سبيل فى المسائل الاجتهادية الى الواقعية (٢)، فالسبب، و الشرط، و المانع فى حقنا هى الظاهرية، و من البديهيات التى انعقد عليها الاجماع بل الضرورة ان ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة الى الاشخاص (٣)، فان ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون غيره (٤)، و كذا قطع الحلقوم للتذكية (٥)، و العقد الفارسى للتمليك او الزوجية (٦)
(١) اى الاحكام الوضعية ايضا كالاحكام التكليفية قد تكون مطابقة للواقع، و قد لا تكون مطابقة له.
(٢) اذ المسائل الاجتهادية انما تثبت بالادلة الاجتهادية، و هى قد تطابق الواقع، و قد لا تطابق فباب العلم الى الحقائق الواقعية من الاسباب الشرعية منسد.
(٣) بحسب قيام الطريق عنده و عدمه، و الذى لا يختلف بالنسبة الى الاشخاص هى الاحكام الواقعية فانها لا دخل فيها قيام طريق عند المكلف، و عدمه.
(٤) و ذلك لاجل قيام طريق عند شخص ان الماء القليل لا يتنجس بالملاقاة، و قيام طريق عند آخر على انه يتنجس.
(٥) حيث انه يمكن ان يقوم طريق عند شخص على ان قطع الحلقوم من دون فرى الاوداج سبب للتذكية، و يقوم طريق عند الآخر على انه لا يكون سببا لها.
(٦) اى يمكن ان يكون العقد الفارسى سببا لحصول علقة الزوجية، او التمليك عند شخص، و لا يكون كذلك عند شخص آخر،