تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٨ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
حكمه الوضعى، كما لو باع لحم تلك الذبيحة فحكمه كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى تكشف الحال (١)، و لا اشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة ادلة سببية تلك المعاملات (٢)، و لا خلاف ظاهرا فى ذلك (٣) ايضا الا من بعض مشايخنا المعاصرين (قدس سره) حيث اطال الكلام هنا (٤) فى تفصيل ذكره بعد مقدمة هى ان العقود و الايقاعات بل كل ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية هى ما قرره الشارع اولا (٥)، و حقائق ظاهرية هى ما يظنه (٦) المجتهد
مراعى بمخالفة الواقع، و اما حكمه الوضعى ...
(١) كما ان ترتب العقاب مراعى بانكشاف الحال، كذلك حكم بيع لحم تلك الذبيحة مراعى بانكشاف الحال، فاذا انكشف كونها مذكاة شرعية فيكون بيعه صحيحا، و اذا انكشف كونها ميتة يكون بيعه باطلا.
(٢) حيث انه يستفاد من ادلتها ان الاسباب الشرعية كالامور الواقعية فى عدم توقف تأثيرها على قيام طريق علمى او ظنى عليها.
(٣) اى لا خلاف فى ان تأثير الاسباب لا يتوقف على قيام طريق، علمى او ظنى عليه الا من بعض مشايخنا، و هو النراقى فى المناهج.
(٤) اى فى تأثير الاسباب الشرعية.
(٥) و هذا القسم من الاسباب الشرعية لها تأثير فى المسببات الشرعية من دون توقفه على قيام طريق اليها.
(٦) اى قام دليل ظنى عنده ان الشارع جعله سببا شرعيا، كما اذا حصل الظن المعتبر للمجتهد ان السبب الشرعى للبيع اعم من العقد و المعاطاة.