تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧ - فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
تأثيره فى حلية الوطء فانكشف بعد ذلك (١) صحته كفى من حين وقوعه (٢)، و كذا لو انكشف فساده (٣) رتب عليه (٤) حكم الفاسد من حين الوقوع، و كذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه (٥) فانكشف كونه صحيحا (٦) او فاسدا، و لو ترتب عليه اثر قبل الانكشاف (٧) فحكمه (٨) فى العقاب ما تقدم من كونه مراعى بمخالفة الواقع، كما اذا وطئها (٩) فان العقاب عليه (١٠) مراعى. و اما (١١)
(١) اى بعد العقد.
(٢) اى من حين وقوع العقد لا من حين انكشاف صحته كى يلزم الفصل بين العقد و اثره، كما زعم النراقى.
(٣) اى فساد العقد.
(٤) اى رتب على العقد حكم الفاسد من حين وقوع العقد.
(٥) و هما عرقان فى جانبى الحلقوم.
(٦) اى تذكية شرعية، و معنى قوله فاسدا اى ميتة.
(٧) اى قبل انكشاف صحة العقد و فساده.
(٨) اى حكم ترتيب الاثر على العقد من جهة ان الشخص المذكور هل يعاقب أم لا؟ مراعى بان ترتيب الاثر المذكور هل كان فى الواقع حراما كى يستحق العقاب عليه أم لم يكن حراما كى لا يستحق؟
(٩) مثال لترتيب الاثر على العقد قبل انكشاف صحته او فساده.
(١٠) اى العقاب على الوطء مراعى بكون العقد المذكور غير مطابق للواقع اى كان باطلا فى الواقع أم لا؟
(١١) الى هنا كان الكلام فى ترتب العقاب، و قد عرفت انه