تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - فى تعارض الضررين
فانه لا يجوز له (١) ذلك، و عليه (٢) بنو حرمة الاحتكار فى مثل ذلك (٣)، و عليه (٤) بنى جماعة كالفاضل فى التحرير، و الشهيد فى اللمعة الضمان (٥) اذا أجج (٦) نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدى الى الغير، و اما اذا كان ضرره (٧) كثيرا، و ضرر جاره كذلك (٨) فانه يجوز له (٩) دفع ضرره، و ان تضرر جاره، و اخوه المسلم، و عليه (١٠) بنوا جواز الولاية من قبل الجائر (١١) الى ان قال: و الحاصل (١٢):
(١) اى للمالك اضراره جاره.
(٢) اى على حرمة اضرار الغير لنفع يصيب المالك.
(٣) اى فى مثل الاحتكار الذى يكون تصرف المالك فى ملكه و اخفاؤه متاعه اضرارا على الغير ضررا لا يتحمل عادة.
(٤) اى على حرمة اضرار الغير.
(٥) مفعول لقوله: «بنى جماعة».
(٦) اى أشعل نارا.
(٧) اى ضرر المالك فى عدم التصرف فى ملكه كثيرا.
(٨) اى ضرر الجار ايضا يكون كثيرا عند تصرف المالك فى ملكه.
(٩) اى يجوز للمالك.
(١٠) اى على جواز دفع الضرر عن نفسه و ان تضرر جاره.
(١١) لو كان ترك الولاية ضررا على نفسه و قبولها ضررا على الناس.
(١٢) اى حاصل ما ذكرناه من التفصيل.