تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - فى استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
المقصر (١)، و للتأمل فى حكم عبادته مجال (٢) بل تأمل بعضهم فى ناسى الموضوع (٣) لعدم الترخيص الشرعى من جهة الغفلة (٤)، فافهم (٥) و مما يؤيد ارادة المشهور للوجه الاول (٦) دون الاخير (٧)
لا سيّما اذا كان مقصرا يكون صلاته باطلة كذلك الناسى هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يمكن ان يقال: ان المتيقن من حكمهم بالبطلان هى صورة الجهل بالحكم دون النسيان سيما اذا لم ينشأ عن تقصير.
(١) وجه الخصوصية هو قدرته على الترك، و تقصيره فى المقدمات.
(٢) اى لا بد من التأمل فى عبادة ناسى الحكم كى يرى ان المبطل هو توجه النهى الفعلى، كما هو مختار المصنف كى تصح عبادة الناسى لعدم توجه النهى الفعلى اليه، او عدم الترخيص او المبغوضية كى تبطل عبادته.
(٣) كناسى غصبية الثوب و المراد من الناسى من صار غافلا بقاء.
(٤) بل الترخيص الشرعى انما ثبت من جهة الجهل بالموضوع، و لم يثبت من جهة غفلته عن الموضوع بعد عدم كونه جاهلا به.
(٥) لعله اشارة الى ان الترخيص اذا ثبت من جهة الجهل بالموضوع يثبت فى الغافل بالاولوية، لعدم التمكن من الاحتياط بخلاف الجاهل.
(٦) و هو توجه النهى الى الغافل.
(٧) و هو استحقاق العقاب عند ترك الفحص، و التعلم على ما