تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٤ - فى ان الاستصحاب يتقوم بالمتيقن السابق و المشكوك اللاحق
نعم لا بد من احراز ذلك (١) حين ارادة الحكم بالبقاء (٢) بالعلم (٣) او الظن المعتبر، و اما مجرد الاعتقاد بوجود شىء فى زمان مع زوال ذلك الاعتقاد فى زمان آخر (٤) فلا يتحقق
لكل من العلم و العدالة، ثم شك فى يوم الاحد، فى بقائها.
مثال الثانى و هو ما كان مبدأ حصول اليقين بعد حصول الشك ما لو حصل الشك فى عدالة زيد يوم السبت، و استمر الشك الى يوم الاحد، و فى يوم الاحد حدث اليقين بعدالته فى يوم الجمعة.
المثال الثالث و هو ما كان حدوثهما متقارنين زمانا، كما لو علم يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، و شك فى يوم الجمعة ايضا فى عدالته فيه.
(١) اى احراز وجود الشىء سابقا.
(٢) و الحاصل: انه لا يعتبر فى الحكم بالبقاء شرعا او عقلا إلّا احراز وجود الشىء المحكوم به حين ارادة الحكم بالبقاء من غير حاجة الى سبق اليقين.
(٣) متعلق بقوله: «احراز» اى لا بد من احراز وجود الشىء السابق بالعلم او الظن المعتبر بان يحصل العلم به، او قام عليه ظن معتبر، كالبينة.
«الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين»
(٤) كما اذا اعتقد بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت