تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٣ - فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
لان الزام الشخص (١) بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج (٢)، و قد ذكرنا توضيح ذلك (٣) فى مسألة التولى من قبل الجائر من كتاب المكاسب، و مثله (٤) اذا كان تصرف المالك فى ملكه موجبا لتضرر جاره، و تركه (٥) موجبا لتضرر نفسه، فانه يرجع الى «عموم الناس مسلطون على أموالهم» و لو عد مطلق حجره (٦) عن التصرف فى ملكه ضررا لم يعتبر فى ترجيح المالك
(١) اى الشخص المكره بالفتح.
(٢) اى حرج على المكره مضافا الى كونه ضررا عليه.
(٣) اى توضيح ان الزام الشخص بتحمل الضرر عن الغير حرج عليه.
(٤) اى مثل المثال السابق فى انه مع فقد المرجح فى تعارض الضررين يرجع الى الاصول، و القواعد الأخر.
(٥) اى ترك التصرف فى ملكه، كما اذا كان حفر البئر فى ملكه ضررا على جاره، و تركه ضررا على نفسه فان نفى جواز حفر البئر مستلزم للضرر على المالك، و الترخيص فى حفره مستلزم للضرر على الجار فيقع التعارض بين الضررين، و بعد تساقط دليلهما يكون المرجع عموم «سلطنة الناس على اموالهم» و نتيجته جواز حفر البئر فى ملكه.
(٦) اى لوعد مطلق منع المالك عن التصرف فى ملكه مصداقا للضرر عرفا يكفى فى ترجيح المالك و القول بان تصرفه جائز و ان كان ضررا على الغير. توضيحه: ان ترك تصرف المالك فى ملكه قد يوجب وقوع الضرر عليه، كما فى مثال الولاية، و لا شبهة