تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٣ - فى تعارض الضررين
المالك و ضرر الغير، و اما فى غير ذلك (١) فهل يرجع ابتداء الى القواعد الأخر (٢)، او بعد الترجيح بقلة الضرر (٣) وجهان: بل قولان: يظهر الترجيح (٤) من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة و بعض مواضع الدروس، و رجحه (٥) غير واحد من المعاصرين، و يمكن ان ينزل عليه (٦) ما عن المشهور من انه لو ادخلت الدابة رأسها من القدر بغير تفريط من احد المالكين (٧) كسرت القدر و ضمن قيمته صاحب الدابة معللا بان الكسر لمصلحته (٨) فيحمل اطلاق كلامهم (٩)
(١) بان لا يكون منشأ تضرر الغير تصرف المالك فى ملكه بل كان امرا آخر، كمثال القدر و الدابة.
(٢) من القرعة و تخيير الحاكم.
(٣) اى يقدم من كان ضرره أقل.
(٤) اى الترجيح بقلة الضرر.
(٥) اى رجح الترجيح بقلة الضرر، و قال انها مرجحة.
(٦) اى على الترجيح بقلة الضرر.
(٧) لا من مالك القدر و لا من مالك الدابة اذ لو فرط أحدهما فعليه الضرر من دون ضمان الآخر.
(٨) اى لمصلحة صاحب الدابة و حيث ان ضرر صاحب القدر قليل رجح على ضرر صاحب الدابة الذى كان ضررا كثيرا عند اتلافها.
(٩) حيث حكموا بكسر القدر مطلقا فان تضرر صاحب القدر اقل من تضرر صاحب الدابة غالبا، و اما اذا كان تضرر صاحب الدابة اقل من تضرر صاحب القدر فيكون الامر بالعكس.