تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
٤ ص
(٢)
معنى المطلق على مبنى سلطان العلماء
١٦ ص
(٣)
فى الاستدلال بالنبوى و العلويين على قاعدة الميسور
٢٢ ص
(٤)
تحقيقاتنا فى الامر الثالث
٤٤ ص
(٥)
فى الاستدلال بالاصول اللفظية على قاعدة الميسور
٤٥ ص
(٦)
فى الاستدلال بالاستصحاب على قاعدة الميسور
٤٧ ص
(٧)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه و جوابنا عنه
٥٠ ص
(٨)
ما ذكره المحقق الاصفهانى فى جريان استصحاب وجوب الاجزاء الميسورة و جوابنا عنه
٥٢ ص
(٩)
و اما الكلام فى الشروط
٦٢ ص
(١٠)
فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
٦٤ ص
(١١)
تحقيقاتنا فى اشتباه الواجب بالحرام
٩٦ ص
(١٢)
لا يعتبر فى الاحتياط الا تحقق موضوعه
٩٧ ص
(١٣)
هل الاحتياط فى العبادات متوقف على الفحص عن قصد الوجه
٩٩ ص
(١٤)
فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
١٠١ ص
(١٥)
تحقيقاتنا فى جواز الاحتياط و عدمه
١١٤ ص
(١٦)
فى ادلة وجوب الفحص قبل العمل بالبراءة
١١٧ ص
(١٧)
فى استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
١٢٧ ص
(١٨)
فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
١٤٣ ص
(١٩)
فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
١٦١ ص
(٢٠)
الكلام فى مقدار الفحص
٢٠٨ ص
(٢١)
ملخص كلام شيخنا الاعظم
٢١٣ ص
(٢٢)
تفصيل سيدنا الاستاذ بين البراءة العقلية و الشرعية باعتبار الفحص فى الاولى دون الثانية
٢١٤ ص
(٢٣)
فى اعتبار الفحص فى الرجوع الى البراءة و عدمه
٢١٥ ص
(٢٤)
ايراد صاحب الكفاية على الدليل الثانى لوجوب الفحص و جواب النائينى عنه
٢١٦ ص
(٢٥)
جوابنا عن المحقق النائينى
٢١٧ ص
(٢٦)
مناقشة سيدنا الاستاذ على الاستدلال بالآيات و الروايات على وجوب الفحص
٢١٩ ص
(٢٧)
ذكر الفاضل التونى لاصالة البراءة شروطا
٢٢٣ ص
(٢٨)
الجواب عن الفاضل التونى
٢٢٥ ص
(٢٩)
فى الشرط الثانى للعمل باصالة البراءة و الجواب عنه
٢٤٥ ص
(٣٠)
الاعتراض على الشرط الثالث الذى ذكره الفاضل التونى
٢٤٧ ص
(٣١)
ذكر الفاضل التونى شروطا آخر لجريان البراءة
٢٤٩ ص
(٣٢)
التفصيل فيما ذكره الفاضل التونى
٢٥١ ص
(٣٣)
اشكال سيدنا الاستاذ على كون الحديث امتنانيا
٢٥٣ ص
(٣٤)
فى حديث لا ضرر
٢٥٤ ص
(٣٥)
فى معنى الضرر، و الضرار
٢٥٩ ص
(٣٦)
فى حكومة حديث لا ضرر على الاحكام الاولية
٢٦٣ ص
(٣٧)
فى توضيح معنى الحكومة
٢٦٥ ص
(٣٨)
فى الفرق بين الحكومة و التخصيص
٢٦٧ ص
(٣٩)
فى انه ليس معنى لا ضرر نفى الضرر غير المتدارك
٢٧١ ص
(٤٠)
فى معنى حديث لا ضرر
٢٧٥ ص
(٤١)
فى عدم لزوم تخصيص الاكثر فى حديث لا ضرر
٢٧٧ ص
(٤٢)
فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
٢٧٩ ص
(٤٣)
فى تعارض الضررين
٢٩٠ ص
(٤٤)
ايراد سيدنا الاستاذ على كون الحديث متواترا
٢٩٦ ص
(٤٥)
فى أن متن الحديث منقول على ثلاثة وجوه
٢٩٧ ص
(٤٦)
فى الفرق بين الضرر و الضرار
٢٩٩ ص
(٤٧)
فى بيان المراد من الحديث
٣٠١ ص
(٤٨)
قال سيدنا الاستاذ ان الحديث دال على الحرمة التكليفية
٣٠٢ ص
(٤٩)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه و جوابنا عنه
٣٠٣ ص
(٥٠)
فى الجواب عن صاحب الكفاية
٣٠٥ ص
(٥١)
الاشكال على انطباق قاعدة نفى الضرر على موردها
٣٠٧ ص
(٥٢)
كلامنا مع سيدنا الاستاذ دام ظله
٣٠٨ ص
(٥٣)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه
٣٠٩ ص
(٥٤)
فى حكومة لا ضرر على الادلة الاحكام الاولية
٣١٠ ص
(٥٥)
فى شمول حديث لا ضرر على الاحكام العدمية
٣١٣ ص
(٥٦)
فى تعارض الضررين
٣١٤ ص
(٥٧)
فى عدم كون الحديث امتنانيا عند سيدنا الاستاذ
٣١٧ ص
(٥٨)
فى الاستصحاب و تعاريفه
٣١٩ ص
(٥٩)
هل الاستصحاب دليل اجتهادى او أصل عملى
٣٣٢ ص
(٦٠)
تحقيقاتنا فى أن الاستصحاب من الامارات او من الاصول
٣٣٦ ص
(٦١)
فى كون الاستصحاب من الادلة العقلية
٣٣٩ ص
(٦٢)
فى الفرق بين حكم العقل المستقل و حكم العقل غير المستقل
٣٤١ ص
(٦٣)
هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
٣٤٣ ص
(٦٤)
فى ان الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية
٣٥٩ ص
(٦٥)
تحقيقاتنا فى أن الاستصحاب مسألة اصولية او قاعدة فقهية
٣٦٠ ص
(٦٦)
تحقيقاتنا فى مناط جريان الاستصحاب
٣٧٢ ص
(٦٧)
فى ان الاستصحاب يتقوم بالمتيقن السابق و المشكوك اللاحق
٣٧٣ ص
(٦٨)
فى الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
٣٧٥ ص
(٦٩)
فى انه يعتبر الشك الفعلى فى الاستصحاب
٣٧٨ ص
(٧٠)
فى تقسيم الاستصحاب
٣٨٠ ص
(٧١)
فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
٣٨٣ ص
(٧٢)
لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
٤٠١ ص
(٧٣)
تفصيل سيدنا الاستاذ بين الاحكام الكلية و غيرها فى جريان الاستصحاب
٤١١ ص
(٧٤)
فى ان الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام الكلية
٤١٤ ص
(٧٥)
اشكال صاحب الكفاية على النراقى و جوابنا عنه
٤١٥ ص
(٧٦)
جواب سيدنا الاستاذ عن الاشكال الوارد على النراقى
٤١٧ ص
(٧٧)
و الحق عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية تبعا لسيدنا الاستاذ
٤١٩ ص
(٧٨)
فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه
٤٢٣ ص
(٧٩)
فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى و عدمه
٤٢٤ ص
(٨٠)
تحقيقاتنا فيما ذكره شيخنا الاعظم
٤٤٧ ص
(٨١)
فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية المستندة الى الاحكام العقلية و عدمه
٤٤٩ ص
(٨٢)
جواب صاحب الكفاية و المحقق النائينى عن شيخنا الاعظم
٤٥٠ ص
(٨٣)
ايراد الاستاذ الاعظم على المحقق النائينى
٤٥١ ص
(٨٤)
الحق جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى
٤٥٢ ص
(٨٥)
ايراد المحقق النائينى على شيخنا الاعظم
٤٥٣ ص
(٨٦)
عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى عند المحقق الاصفهانى
٤٥٤ ص
(٨٧)
تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
٤٥٥ ص
(٨٨)
فى عدم اختصاص النزاع فى حجية الاستصحاب بالشك فى المقتضى
٤٥٧ ص
(٨٩)
فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى بقاء المستصحب
٤٥٩ ص
(٩٠)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى البقاء
٤٦٦ ص
(٩١)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع
٤٧٠ ص
(٩٢)
الاقوال فى الاستصحاب
٤٧٥ ص
(٩٣)
تفصيل الشيخ بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع
٤٧٩ ص
(٩٤)
تحقيقاتنا فى التفصيل الذى ذكره الشيخ بين الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع
٤٨٣ ص
(٩٥)
بيان مراد شيخنا الاعظم من كلمة المقتضى
٤٨٤ ص
(٩٦)
توضيح سيدنا الاستاذ الاعظم من كلمة المقتضى
٤٨٤ ص
(٩٧)
توضيح سيدنا الاستاذ مراد الشيخ من المقتضى
٤٨٥ ص
(٩٨)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه
٤٨٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - فى الفرق بين الحكومة و التخصيص

و ان الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه (١) ليس بمنفى (٢) بل ليس ضررا. توضيح الفساد: ان هذه القاعدة (٣) تدل على عدم جعل الاحكام الضررية، و اختصاص ادلة الاحكام بغير موارد الضرر،.

نعم لو لا الحكومة (٤) و مقام الامتنان كان للتوهم (٥) المذكور مجال.

و قد يدفع (٦) بان العمومات الجاعلة للاحكام انما يكشف عن‌


(١) اى على ضرر المتضرر.

(٢) كى يكون حاكما على ادلة الاحكام الضررية.

(٣) اى قاعدة لا ضرر. و ملخص دفعه: ان قاعدة نفى الضرر حاكمة على الادلة الاولية و شارحة للمراد منها و معها لا تشمل ادلة الاحكام الاولية لموارد الضرر.

(٤) اى حكومة حديث لا ضرر و كونه شارحا للمراد من الدليل المحكوم عليه، و كونه فى مقام الامتنان.

(٥) و هو حكومة الادلة الاولية على حديث لا ضرر.

(٦) المدافع هو الفاضل النراقى، و هذا جواب ثان عن الاشكال المتقدم، و هو تقدم ادلة الاحكام الاولية على حديث نفى الضرر و الجواب الاول قد ذكره المصنف، و هو ان دليل حديث نفى الضرر حاكم على ادلة الاحكام الاولية، و الجواب الثانى ما ذكره الفاضل النراقى. و ملخصه: ان العمومات و الاطلاقات الدالة على جعل الاحكام الاولية انما تكشف عن وجود مصلحة فى نفس الطبيعة مع قطع النظر عن افرادها، و خصوصياتها. و هذه المصلحة لم تكن فى مقابل الضرر الحاصل من خصوصيات الافراد فلا تصلح لتداركه فشمول ادلة الاحكام الاولية لمورد الضرر موقوف على وجود