تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩ - لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب فى الاحكام الجزئية.
ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين (١) فى هذا التقسيم (٢) ثلاثة الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب (٣) او كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير (٤)، و هو (٥) الظاهر مما حكاه الخوانسارى.
الثانى: اعتباره فيما عدا الحكم الشرعى الكلى و ان كان حكما جزئيا (٦)،
بعكس هذا، و هو عدم اعتباره فى الحكم الشرعى بهذا المعنى و اعتباره فى غيره فان الاخبارى ينكر اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى بالمعنى الاول الاخص، لا بهذا المعنى فليس قولهما على هذا التقدير ايضا قولين متعاكسين.
(١) اى بين الاحكام الشرعية و الامور الخارجية.
(٢) الذى يكون باعتبار المستصحب.
(٣) اى استصحاب نجاسة الثوب الخارجى اذا كانت نجاسته معلومة سابقا فانها حكم شرعى جزئى باعتبار كون موضوعه امرا جزئيا خارجيا.
(٤) اى استصحاب نجاسة الماء الذى زال تغيره بنفسه فان النجاسة المستصحبة حكم كلى ثابت لكل ماء متغير زال تغيره بنفسه.
(٥) اى اعتبار الاستصحاب مطلقا.
(٦) اى و ان كان ما عدا الحكم الشرعى الكلى حكما جزئيا فان