تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٩ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
لعدم القدرة، و بالطريق (١) الشرعى لكونه ثابتا فى حق من اطلع عليه من (٢) باب حرمة التجرى فالمكلف به فعلا الذى يكون المؤاخذة على مخالفته هو الواجب و الحرام الواقعيان المنصوب عليهما طريق فاذا لم يكن وجوب او تحريم فلا مؤاخذة (٣). نعم لو اطلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب، او التحريم الواقعى مع كونه (٤) مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له لازمة من باب الانقياد، و تركها (٥) تجر، و اذا لم يطلع على ذلك (٦) لتركه الفحص فلا تجرى ايضا و اما اذا كان وجوب (٧) واقعى، و كان الطريق الظاهرى نافيا فلأن المفروض (٨) عدم التمكن من الوصول
(١) اى عدم التكليف بالطريق الشرعى.
(٢) متعلق بقوله «ثابتا» يعنى ثبوت التكليف بالطريق انما هو ثابت فى حق من اطلع عليه من باب حرمة التجرى، فلا يثبت على مخالفتها عقاب.
(٣) و ان قام الطريق على الوجوب او الحرمة.
(٤) اى مع كون ما يدل ... و الضمير فى قوله «له» ايضا راجع الى قوله: ما يدل عليه.
(٥) ترك موافقة الطريق الظاهرى مصداق للتجرى.
(٦) اى لم يطلع على الطريق الظاهرى لاجل ترك الفحص.
(٧) بان كان شىء واجبا فى الواقع، و قام الطريق الشرعى على عدم وجوبه، و هو تركه اعتمادا على هذا الطريق فلا يعاقب عليه.
(٨) اى انما لا يعاقب. اما عدم استحقاقه للعقاب على مخالفة