تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
الامر بالصلاة و قلنا: بكونها (١) اسما للاعم كان (٢) ما دل على اعتبار الاجزاء غير المقومة (٣) فيه من قبيل التقييد (٤) فاذا لم يكن للقيد اطلاق (٥)
(١) اى بكون الصلاة موضوعة للاعم من الصحيح و الفاسد.
و لا يخفى ان قوله «نعم اذا ورد الامر بالصلاة ...» اشارة الى الفرض الاول، و اما اذا قلنا بكونها اسماء لخصوص الصحيح فلا يمكن التمسك بالاطلاق، كما سيأتى. و هو «(قدس سره)» ذكر جواز التمسك بالاطلاق و عدمه من ثمرات القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح او للاعم، و تحقيق ذلك فى محله.
(٢) جواب الشرط، اى اذا ورد الامر بالصلاة، و قلنا: انها موضوعة للاعم من الصحيح و الفاسد فيتمسك باطلاقها، و ينفى كل جزء محتمل أو شرط مشكوك فيه، و يكون ما دل على اعتبار الاجزاء، كالدليل الدال على كون السورة جزءا للصلاة، او القنوت جزءا لها، او الطهارة شرطا لها مقيدا لاطلاق الصلاة.
(٣) اى الاجزاء غير الركنية. و انما قيد بالاجزاء غير المقومة لانه مع الشك فى الاجزاء التى يتوقف صدق الصلاة عليها، و تكون هى ما تتقوم الصلاة بها لا يمكن التمسك بالاطلاق اذ مع الشك فيها لا يحرز عنوان الصلاة كى يتمسك باطلاقها.
(٤) كما ان التقييد الوارد على المطلقات يكون مقيدا لها كذلك الادلة الدالة على اعتبار الاجزاء من الصلاة تكون مقيدة لاطلاق الصلاة.
(٥) اى بحسب الحالات. هذا اشارة الى الامر الثالث من الامور التى تعتبر فى جواز التمسك بالعام.