تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - معنى المطلق على مبنى سلطان العلماء
من الواجبات (١) و للقول الثانى (٢) استصحاب وجوب الباقى (٣) اذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة (٤)
و الخصوصيات مستفادة من الدليل الخارجى فان قوله تعالى:
«فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»* يكون من قبيل تعدد الدال و المدلول، فلفظ الرقبة يدل على مطلوبية الطبيعة، و لفظ مؤمنة يدل على مطلوبية الايمان
(١) كالصوم، و الزكاة، و الحج. فان الخطاب الوارد فيها استعمل فى الماهية، و الخصوصيات مستفادة من الدليل الخارجى من قبيل تعدد الدال و المدلول.
[القول الثانى اختصاص اعتبار الجزئية او الشرطية بحال التمكن]
[استصحاب وجوب الباقى]
(٢) الى هنا كان كلامنا فى بيان وجه القول الاول، و هو ان مقتضى الاصل أن الجزئية و الشرطية مطلقتان حتى فى حال عدم التمكن من الجزء و الشرط، و نتيجة هذا القول هو سقوط التكليف عن المركب بتعذر الجزء او الشرط. و من هنا شرع فى بيان وجه القول الثانى، و هو اختصاص اعتبار الجزئية او الشرطية بحال التمكن.
(٣) اى يشك فى ارتفاع وجوب باقى المركب و بقائه بتعذر الجزء او الشرط و حيث كان وجوبه معلوما سابقا قبل تعذر الجزء او الشرط فبعد تعذره يشك فى بقاء الوجوب و ارتفاعه، فيستصحب وجوب باقى اجزاء المركب.
(٤) اى استصحاب وجوب باقى اجزاء المركب انما يجرى فيما اذا كان المكلف قادرا سابقا على الاتيان بجميع اجزاء المركب و شرائطه، و اما اذا لم يكن قادرا عليه من الاول فالشك يكون فى