تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - معنى المطلق على مبنى سلطان العلماء
المعنى الاعم الموجود فى اللاحق (١) و لو مسامحة، فان اهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها ان الصلاة كانت واجبة عليه (٢) حال القدرة على السورة و لا يعلم بقاء وجوبها (٣) بعد العجز عنها و لو لم يكف هذا المقدار (٤) فى الاستصحاب لاختل جريانه (٥) فى كثير من الاستصحابات، مثل استصحاب كثرة الماء و قلته فان الماء المعين الذى اخذ بعضه، او زيد عليه يقال: انه كان كثيرا او قليلا و الاصل بقاء ما كان، مع ان هذا
(١) اى صدق الموضوع عرفا على الموضوع الموجود فى اللاحق، و هو المركب الناقص، و كان صدقه عليه بحسب التسامح العرفى اذ بحسب الدقة و التأمل التغاير بين المركب الواجد لجميع الاجزاء و بين المركب الفاقد لبعضها واضح.
(٢) بالوجوب النفسى.
(٣) اى لا يعلم بقاء وجوب السورة بعد العجز عن السورة فيتمسكون باستصحاب بقاء الوجوب النفسى لان الموضوع عندهم هو الاعم من الصلاة مع السورة، و بدونها، فان انتفاء بعض اجزاء المركب او شرائطه عندهم من قبيل تبدل الحالات، و لا يضر بجريان استصحاب الوجوب النفسى المتعلق بالمركب.
(٤) بان كان الموضوع باقيا بحسب المسامحة العرفية.
(٥) اى جريان الاستصحاب. لان الشك فى بقاء الحكم كثيرا ما ينشأ عن حصول التغير فى الموضوع، و لو كان تغير الموضوع على اطلاقه مانعا من جريان الاستصحاب لاختل جريانه فى كثير من موارده. و حله ان التغير الحاصل فى الموضوع ان كان مما