تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
الاثناء المضى (١) و البناء على الاستكشاف بعد الفراغ لان التردد حصل من سوء اختيار (٢) فهو (٣) فى مقام الاطاعة كالداخل فى العمل مترددا و بين (٤) كونه مما لا يتفق إلّا نادرا و لاجل ذلك (٥) لا يجب تعلم حكمه (٦) قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا فيجوز هنا (٧) المضى فى العمل على الوجه المذكور (٨) هذا بعض
(١) فاعل لقوله: «فلا يجوز» اى لا يجوز المضى و البناء على الاستكشاف بعد الصلاة بانه هل هو صلى صحيحا أم لا.
(٢) اذ هو كان يحتمل ابتلائه بهذه الخلل و مع ذلك لم يتعلم احكامها فهو كالداخل فى العمل مترددا.
(٣) اى المتردد فى اثناء العمل يكون نظير من دخل فى العمل مترددا فكما ان التردد الموجود فى اول الامر و حين الدخول ينافى تحقق الاطاعة كذلك حصول الترديد فى الاثناء ينافى الاطاعة.
(٤) اى بين كون الحادث الموجب للتردد فى الصحة مما لا يتفق إلّا نادرا بمعنى انه يمكن التفصيل بين كون الحادث مما يعم الابتلاء به و بين كونه مما لا يتفق إلّا نادرا كقتل الحية فى حال الصلاة.
(٥) اى لاجل عدم كون الحادث الموجب للتردد فى صحة الصلاة مثلا مما يعم محل الابتلاء لا يجب تعلم احكام الصلاة قبل دخول وقتها.
(٦) اى حكم ما لا يتفق إلّا نادرا.
(٧) اى فيما لا يعم الابتلاء.
(٨) اى بانيا على استكشاف الحال بعد الفراغ.