تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٨ - فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
المتقدمة (١).
الامر الثالث: لو دار الامر بين الشرطية و الجزئية (٢) فليس فى المقام اصل يتعين به أحدهما (٣) فلا بد من ملاحظة كل حكم
(١) حيث دلت على ان غير المتمكن من المسح على البشرة يمسح على مرارة و لا يصل المجال الى التيمم.
«التحقيق»
ملخص كلامه (قدس سره): هو انه لو كان للكل بدل اضطرارى، كالتيمم فى باب الوضوء و تعذر بعض اجزاء الوضوء فهل يقدم التيمم على الوضوء الناقص او يقدم الناقص عليه؟
و قد ذكر شيخنا الاعظم وجها لكل منهما، و لم يرجح أحدهما.
و لكن الحق هو تقديم الوضوء الناقص بعد قيام الدليل على صحته على التيمم، و لذا قلنا فى الوضوء عن جبيرة: انه مع التمكن منه لا يصل المجال الى التيمم اذ مع التمكن من المبدل و لو فى مرتبة ناقصة لا يصل المجال الى البدل، فان التيمم وظيفة من لا يتمكن من الوضوء، و المفروض انه متمكن منه و لو ناقصا، و الناقص نزل بمنزلة الكامل، فمع التمكن من الوضوء الكامل اما حقيقة، و اما تعبدا لا يصل المجال الى التيمم
[الامر الثالث لو دار الامر بين الشرطية و الجزئية فليس فى المقام اصل يتعين به أحدهما]
(٢) كما اذا شككنا فى أن الاستقبال، مثلا جزء للصلاة بأن تكون هى مركبة من امور: احدها استقبال القبلة، او شرط لها، بأن تكون هى مركبة من عدة امور يجب الاتيان بها فى حال استقبال القبلة.
(٣) اى لا اصل فى المقام يعين المشكوك بانه جزء او شرط.