تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٩ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
و الجزم فيه غير معتبر اجماعا اذ لولاه (١) لم يتحقق احتياط فى كثير من الموارد مع رجحان الاحتياط فيها (٢) اجماعا، و كيف كان فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشك حين العمل (٣) لا يصح عبادته، و ان انكشف مطابقته (٤) للواقع أما لو غفل عن ذلك (٥)، او سكن (٦) فيه الى فعل من يسكن (٧) اليه من ابويه و امثالهما فعمل باعتقاد التقرب فهو خارج عن محل كلامنا الذى هو عمل الجاهل الشاك قبل الفحص بما (٨) يقتضيه البراءة، و على اى حال فالاقوى صحته (٩) اذا انكشف مطابقته (١٠) للواقع اذ لا يعتبر
(١) اى لو لا عدم اعتبار الجزم بالنية بأن كان الجزم معتبرا.
(٢) اى فى الموارد المذكورة.
(٣) كما اذا كان شاكا فى وجوب السورة فتمسك بالبراءة من دون فحص، و أتى بالصلاة بلا سورة.
(٤) اى مطابقة عمله للواقع.
(٥) اى عن احتمال كون السورة مثلا جزءا للصلاة. من هنا شرع فى بيان المقام الثانى من البحث.
(٦) اى اعتمد فى عمله الى فعل ابويه حيث كانا انما يصليان بلا سورة فهو ايضا تبعهما، و صلى بلا سورة.
(٧) بصيغة المجهول اى يعتمد عليه فى الامور الشرعية، و غيرها.
(٨) الجار متعلق بقوله: «عمل الجاهل» و الحاصل: ان محل كلامنا من عمل بالبراءة، و هو الجاهل، دون الغافل، او معتقد الخلاف.
(٩) اى صحة عمل الجاهل.
(١٠) اى مطابقة عمله.