تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٧ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
من الحكم بالصحة فيما شك فى صدور الامر به على تقدير صدوره، كبعض الصلوات، و الاغسال (١) التى لم يرد بها نص معتبر و اعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا (٢) احتياطا (٣) فلا يشبه (٤)
الحكمية، كبعض الصلوات، و الاغسال المزبورة فى كتب الادعية، و كذا فى الشبهات الموضوعية كاعادة بعض الصلوات التى هى صحيحة ظاهرا لاحتمال خلل فيها مع حكم الشرع بعدم الالتفات اليه بقاعدة الفراغ. و ملخص الكلام: ان ما ذكر يستلزم عدم صحة اتيان العبادات المشكوكة احتياطا و الحال ان رجحان الاحتياط فيها مسلم بالاتفاق.
و ملخص الجواب: ان قياس المقام بموارد احتمال الامر قياس مع الفارق اذ فى موارد احتمال الامر لا يمكن قصد الامتثال إلّا بالاتيان باحتمال الامر، و القول باعتبار الاتيان بالامر المعلوم مستلزم للقول بعدم مشروعية الاحتياط فى موارد احتمال الامر، و هو خلاف الكل بخلاف المقام فانه يمكنه الامتثال بقصد الامر المعلوم صدوره من الشارع فلا بد من امتثاله العلم بحصول الاطاعة، و لا يكفى الاطاعة الاحتمالية. و ملخص الكلام: ان فى موارد احتمال الامر يكفيه الاطاعة الاحتمالية، و اما فى موارد العلم بصدور الامر لا بد من الاطاعة اليقينية.
(١) هما مثالان للشبهة الحكمية.
(٢) اى تكون صحيحة ظاهرا بقاعدة الفراغ كما فى الشبهات الموضوعية.
(٣) اى الاعادة احتياطا.
(٤) اى الحكم بالصحة و الاعادة لا يشبه ما نحن فيه الذى