تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
فى أن مقتضى الاصل هل هى الجزئية او الشرطية المطلقة
٤ ص
(٢)
معنى المطلق على مبنى سلطان العلماء
١٦ ص
(٣)
فى الاستدلال بالنبوى و العلويين على قاعدة الميسور
٢٢ ص
(٤)
تحقيقاتنا فى الامر الثالث
٤٤ ص
(٥)
فى الاستدلال بالاصول اللفظية على قاعدة الميسور
٤٥ ص
(٦)
فى الاستدلال بالاستصحاب على قاعدة الميسور
٤٧ ص
(٧)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه و جوابنا عنه
٥٠ ص
(٨)
ما ذكره المحقق الاصفهانى فى جريان استصحاب وجوب الاجزاء الميسورة و جوابنا عنه
٥٢ ص
(٩)
و اما الكلام فى الشروط
٦٢ ص
(١٠)
فى الاستدلال بالروايات الثلاث على قاعدة الميسور
٦٤ ص
(١١)
تحقيقاتنا فى اشتباه الواجب بالحرام
٩٦ ص
(١٢)
لا يعتبر فى الاحتياط الا تحقق موضوعه
٩٧ ص
(١٣)
هل الاحتياط فى العبادات متوقف على الفحص عن قصد الوجه
٩٩ ص
(١٤)
فى عبادة تارك طريقى الاجتهاد و التقليد
١٠١ ص
(١٥)
تحقيقاتنا فى جواز الاحتياط و عدمه
١١٤ ص
(١٦)
فى ادلة وجوب الفحص قبل العمل بالبراءة
١١٧ ص
(١٧)
فى استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه
١٢٧ ص
(١٨)
فى كلام صاحب المدارك بان التعلم واجب نفسى
١٤٣ ص
(١٩)
فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
١٦١ ص
(٢٠)
الكلام فى مقدار الفحص
٢٠٨ ص
(٢١)
ملخص كلام شيخنا الاعظم
٢١٣ ص
(٢٢)
تفصيل سيدنا الاستاذ بين البراءة العقلية و الشرعية باعتبار الفحص فى الاولى دون الثانية
٢١٤ ص
(٢٣)
فى اعتبار الفحص فى الرجوع الى البراءة و عدمه
٢١٥ ص
(٢٤)
ايراد صاحب الكفاية على الدليل الثانى لوجوب الفحص و جواب النائينى عنه
٢١٦ ص
(٢٥)
جوابنا عن المحقق النائينى
٢١٧ ص
(٢٦)
مناقشة سيدنا الاستاذ على الاستدلال بالآيات و الروايات على وجوب الفحص
٢١٩ ص
(٢٧)
ذكر الفاضل التونى لاصالة البراءة شروطا
٢٢٣ ص
(٢٨)
الجواب عن الفاضل التونى
٢٢٥ ص
(٢٩)
فى الشرط الثانى للعمل باصالة البراءة و الجواب عنه
٢٤٥ ص
(٣٠)
الاعتراض على الشرط الثالث الذى ذكره الفاضل التونى
٢٤٧ ص
(٣١)
ذكر الفاضل التونى شروطا آخر لجريان البراءة
٢٤٩ ص
(٣٢)
التفصيل فيما ذكره الفاضل التونى
٢٥١ ص
(٣٣)
اشكال سيدنا الاستاذ على كون الحديث امتنانيا
٢٥٣ ص
(٣٤)
فى حديث لا ضرر
٢٥٤ ص
(٣٥)
فى معنى الضرر، و الضرار
٢٥٩ ص
(٣٦)
فى حكومة حديث لا ضرر على الاحكام الاولية
٢٦٣ ص
(٣٧)
فى توضيح معنى الحكومة
٢٦٥ ص
(٣٨)
فى الفرق بين الحكومة و التخصيص
٢٦٧ ص
(٣٩)
فى انه ليس معنى لا ضرر نفى الضرر غير المتدارك
٢٧١ ص
(٤٠)
فى معنى حديث لا ضرر
٢٧٥ ص
(٤١)
فى عدم لزوم تخصيص الاكثر فى حديث لا ضرر
٢٧٧ ص
(٤٢)
فى أن المعيار بالضرر الشخصى او النوعى
٢٧٩ ص
(٤٣)
فى تعارض الضررين
٢٩٠ ص
(٤٤)
ايراد سيدنا الاستاذ على كون الحديث متواترا
٢٩٦ ص
(٤٥)
فى أن متن الحديث منقول على ثلاثة وجوه
٢٩٧ ص
(٤٦)
فى الفرق بين الضرر و الضرار
٢٩٩ ص
(٤٧)
فى بيان المراد من الحديث
٣٠١ ص
(٤٨)
قال سيدنا الاستاذ ان الحديث دال على الحرمة التكليفية
٣٠٢ ص
(٤٩)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه و جوابنا عنه
٣٠٣ ص
(٥٠)
فى الجواب عن صاحب الكفاية
٣٠٥ ص
(٥١)
الاشكال على انطباق قاعدة نفى الضرر على موردها
٣٠٧ ص
(٥٢)
كلامنا مع سيدنا الاستاذ دام ظله
٣٠٨ ص
(٥٣)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه
٣٠٩ ص
(٥٤)
فى حكومة لا ضرر على الادلة الاحكام الاولية
٣١٠ ص
(٥٥)
فى شمول حديث لا ضرر على الاحكام العدمية
٣١٣ ص
(٥٦)
فى تعارض الضررين
٣١٤ ص
(٥٧)
فى عدم كون الحديث امتنانيا عند سيدنا الاستاذ
٣١٧ ص
(٥٨)
فى الاستصحاب و تعاريفه
٣١٩ ص
(٥٩)
هل الاستصحاب دليل اجتهادى او أصل عملى
٣٣٢ ص
(٦٠)
تحقيقاتنا فى أن الاستصحاب من الامارات او من الاصول
٣٣٦ ص
(٦١)
فى كون الاستصحاب من الادلة العقلية
٣٣٩ ص
(٦٢)
فى الفرق بين حكم العقل المستقل و حكم العقل غير المستقل
٣٤١ ص
(٦٣)
هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او من القواعد الفقهية
٣٤٣ ص
(٦٤)
فى ان الاستصحاب الجارى فى الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية
٣٥٩ ص
(٦٥)
تحقيقاتنا فى أن الاستصحاب مسألة اصولية او قاعدة فقهية
٣٦٠ ص
(٦٦)
تحقيقاتنا فى مناط جريان الاستصحاب
٣٧٢ ص
(٦٧)
فى ان الاستصحاب يتقوم بالمتيقن السابق و المشكوك اللاحق
٣٧٣ ص
(٦٨)
فى الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
٣٧٥ ص
(٦٩)
فى انه يعتبر الشك الفعلى فى الاستصحاب
٣٧٨ ص
(٧٠)
فى تقسيم الاستصحاب
٣٨٠ ص
(٧١)
فى خروج الاستصحاب العدمى عن محل النزاع و عدمه
٣٨٣ ص
(٧٢)
لا فرق فى جريان الاستصحاب بين الحكم الشرعى و غيره
٤٠١ ص
(٧٣)
تفصيل سيدنا الاستاذ بين الاحكام الكلية و غيرها فى جريان الاستصحاب
٤١١ ص
(٧٤)
فى ان الاستصحاب لا يجرى فى الاحكام الكلية
٤١٤ ص
(٧٥)
اشكال صاحب الكفاية على النراقى و جوابنا عنه
٤١٥ ص
(٧٦)
جواب سيدنا الاستاذ عن الاشكال الوارد على النراقى
٤١٧ ص
(٧٧)
و الحق عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية تبعا لسيدنا الاستاذ
٤١٩ ص
(٧٨)
فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال عليه
٤٢٣ ص
(٧٩)
فى جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى و عدمه
٤٢٤ ص
(٨٠)
تحقيقاتنا فيما ذكره شيخنا الاعظم
٤٤٧ ص
(٨١)
فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية المستندة الى الاحكام العقلية و عدمه
٤٤٩ ص
(٨٢)
جواب صاحب الكفاية و المحقق النائينى عن شيخنا الاعظم
٤٥٠ ص
(٨٣)
ايراد الاستاذ الاعظم على المحقق النائينى
٤٥١ ص
(٨٤)
الحق جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى
٤٥٢ ص
(٨٥)
ايراد المحقق النائينى على شيخنا الاعظم
٤٥٣ ص
(٨٦)
عدم جريان الاستصحاب فى الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى عند المحقق الاصفهانى
٤٥٤ ص
(٨٧)
تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
٤٥٥ ص
(٨٨)
فى عدم اختصاص النزاع فى حجية الاستصحاب بالشك فى المقتضى
٤٥٧ ص
(٨٩)
فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى بقاء المستصحب
٤٥٩ ص
(٩٠)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى البقاء
٤٦٦ ص
(٩١)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع
٤٧٠ ص
(٩٢)
الاقوال فى الاستصحاب
٤٧٥ ص
(٩٣)
تفصيل الشيخ بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع
٤٧٩ ص
(٩٤)
تحقيقاتنا فى التفصيل الذى ذكره الشيخ بين الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع
٤٨٣ ص
(٩٥)
بيان مراد شيخنا الاعظم من كلمة المقتضى
٤٨٤ ص
(٩٦)
توضيح سيدنا الاستاذ الاعظم من كلمة المقتضى
٤٨٤ ص
(٩٧)
توضيح سيدنا الاستاذ مراد الشيخ من المقتضى
٤٨٥ ص
(٩٨)
ايراد سيدنا الاستاذ على استاذه
٤٨٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٨ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى

ما نحن فيه لان الامر على تقدير وجوده هناك (١) لا يمكن قصد امتثاله الا بهذا النحو (٢) فهو (٣) اقصى ما يمكن هناك من الامتثال بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع، فان امتثاله (٤) لا يكون إلّا باتيان ما يعلم مطابقته له، و اتيان ما يحتمله (٥) لاحتمال مطابقته له لا يعد اطاعة عرفا. و بالجملة فقصد التقرب شرط فى صحة العبادة اجماعا نصا، و فتوى، و هو (٦) لا يتحقق مع الشك فى كون العمل مقربا، و اما قصد التقرب فى الموارد المذكورة من الاحتياط فهو غير ممكن على وجه الجزم،


صدر الامر من الشارع يقينا.

(١) اى فى مورد الحكم بالصحة و الاعادة.

(٢) اى باحتمال الامر لعدم العلم بوجود الامر كى يقال باعتبار الاتيان بقصد الامر المعلوم.

(٣) اى اتيان العمل بداعى احتمال الامر غاية ما يمكن الامتثال فى موارد الاحتياط التى لم يعلم بوجود نص معتبر فيها.

(٤) اى امتثال امر الشارع لا يكون إلّا باتيان العمل الذى يعلم مطابقته لامر الشارع فان الامر القطعى لا بد له من الامتثال القطعى، و الامر الاحتمالى يكفى فيه الامتثال الاحتمالى. و اما الاحتياط الواجب فى مورد الشك فى المكلف به بعد الفحص فاعتبار الجزم ساقط بالاجماع، و لانه يلزم من اعتباره فيه اما التكليف بما لا يطاق، و اما سقوط الواجب المعلوم رأسا، و كلاهما باطلان.

(٥) اى الاتيان بالعمل الذى يحتمل ان يكون مطابقا لامر الشارع لا يصدق عليه اطاعة للامر المعلوم.

(٦) اى قصد التقرب.