تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٥ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
ذلك السالم (١) عما يصلح لتقييدها، و ان كانت الشبهة (٢) وجوبية فمقتضى ادلة البراءة حتى العقل (٣)، كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص ايضا (٤)، و هو (٥) مقتضى حكم العقلاء فى بعض الموارد مثل قول المولى لعبده: اكرم العلماء او المؤمنين فانه لا يجب الفحص فى المشكوك حاله فى المثالين (٦)، إلّا انه قد يتراءى ان بناء العقلاء فى بعض الموارد على الفحص و الاحتياط،
(١) صفة لقوله: «اطلاق الاخبار» اى يدل على عدم وجوب الفحص- فى الشبهات الموضوعية التحريمية- اطلاق الاخبار السليم عن المقيد له.
(٢) اى ان كانت الشبهة شبهة موضوعية وجوبية.
(٣) اى حتى لو كان دليل البراءة هو العقل بمعنى حتى البراءة العقلية ايضا قامت على عدم وجوب الفحص، كما ان بعض كلمات العلماء ظاهر فى عدم وجوب الفحص.
(٤) اى كما لا يجب الفحص فى الشبهات الموضوعية التحريمية، كذلك لا يجب فى الشبهات الموضوعية الوجوبية ايضا.
و المثال للشبهة الموضوعية التحريمية، كما اذا نهى المولى عن اكرام الفاسق، و لا يعلم ان زيدا فاسق أم لا، و المثال للشبهة الموضوعية الوجوبية، كما اذا أمر المولى بوجوب اكرام العلماء، و لا يعلم ان زيدا عالم أم لا.
(٥) اى عدم وجوب الفحص.
(٦) اى فى مثال اكرم العلماء، او اكرم المؤمنين اى لا يجب الفحص عن حال من لا يعلم انه عالم او مؤمن أم لا؟