تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى
كما اذا أمر المولى باحضار علماء البلد، و اطبائها، او اضافتهم (١)، او اعطاء كل واحد منهم دينارا، فانه قد يدعى ان بنائهم على الفحص عن اولئك (٢)، و عدم الاقتصار على المعلوم ابتداء، مع احتمال وجود غيرهم (٣) فى البلد، قال فى المعالم فى مقام الاستدلال على وجوب التبين (٤) فى خبر مجهول الحال بآية (٥) التثبت فى خبر الفاسق: ان (٦) وجوب التثبت فيها متعلق بنفس الوصف (٧)، لا بما تقدم (٨)
(١) اى أمر بضيافتهم فان الاضافة مشتقة من الضيف، و منه قوله: «اضفنى».
(٢) اى على الفحص عن علماء البلد، و اطبائها، و لا يجوز له الاقتصار على من هو معلوم كونه عالما، او طبيبا، بل يجب الفحص عمن هو مجهول الحال كى يعرف انه ايضا عالم، او طبيب أم لا.
(٣) اى مع احتمال وجود العلماء و الاطباء فى البلد غير الافراد المعلومين.
(٤) اى على وجوب الفحص فى خبر المخبر الذى لا يعلم انه كاذب فى خبره او صادق.
(٥) الجار متعلق بقوله: «الاستدلال» اى قال فى مقام الاستدلال بآية التبين فى خبر الفاسق.
(٦) مقول لقوله: «قال ...» اى قال فى المعالم ان وجوب التبيين فى الآية.
(٧) و هو الفسق الواقعى.
(٨) اى لا يكون وجوب التبين متعلقا بالفسق الذى علم المكلف به فى الجائى بالخبر قبل مجيئه بالخبر.