تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٢ - فى ان عنوان الشبهة غير المحصورة غير واردة فى الاخبار
التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة، و المرأة المحرمة المشتبهة فى ناحية مخصوصة الى غير ذلك من المحرمات (١) و لعل كثيرا ممن تمسك فى هذا (٢) المقام بلزوم (٣) المشقة اراد المورد الخاص (٤) كما ذكروا ذلك (٥) فى الطهارة و النجاسة.
الواقعى المشتبه بين امور غير محصورة على حدته و استقلاله فلو لزم من الحكم بتحريمه عسر و حرج فى أغلب الاوقات على اغلب المكلفين يلتزم بارتفاع وجوب الاحتياط فى خصوص هذا العنوان المحرم.
(١) التى لا يلزم من الاجتناب عنها حين اشتباهها فى امور غير محصورة ضيق و حرج على الاغلب.
(٢) أى فى الشبهة غير المحصورة.
(٣) الجار متعلق لقوله تمسك.
(٤) أى الشبهات غير المحصورة فى باب النجاسات لا مطلق الشبهات غير المحصورة.
(٥) أى البحث عن الشبهة غير المحصورة، أى الشاهد على أن مراد المستدلين بلزوم المشقة الغالبية على عدم وجوب الاحتياط هى الشبهات غير المحصورة فى باب النجاسات أنهم ذكروا ذلك المبحث فى باب الطهارة و النجاسة فاذا ثبت ان مرادهم من عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة هى الشبهة غير المحصورة فى باب النجاسات فلا يلزم من رفع الحكم فى ذلك المورد الخاص بالحرج رفع الحكم فى غيره من موارد الشبهات غير المحصورة التى ليس فى الاجتناب عنها حرج.