تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٠ - فى ان عنوان الشبهة غير المحصورة غير واردة فى الاخبار
و لا يرد معه (١) حرج على الاغلب و ان الاجتناب فى صورة اشتباهه ايضا فى غاية اليسر فاى (٢) مدخل للاخبار الواردة فى أن الحكم الشرعى يتبع الاغلب فى اليسر و العسر، و كان (٣) المستدل بذلك (٤) جعل الشبهة غير المحصورة واقعة واحدة (٥) مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر (٦) لكن لما تعسر الاحتياط فى أغلب الموارد على اغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية (٧).
(١) أى من ثبوت التحريم للموضوع المذكور.
(٢) أى بعد عدم كون عنوان الشبهة المحصورة موضوعا للحكم الشرعى و بعد كون الدليل الدال على حرمة كل واحد من الموضوعات المحرمة هو الدليل الخاص المتعلق بذلك الموضوع، و لا يلزم من حرمتها حرج على الاغلب فيكون الاخبار الواردة فى ان الاحكام الشرعية تدور مدار اليسر و العسر اجنبية عن المقام.
(٣) من حروف مشبهة الفعل.
(٤) أى المستدل بما دل على دوران الاحكام مدار العسر و اليسر الغالبيين وجودا و عدما
(٥) كالعناوين المحرمة مثل الخمر، و الميتة.
(٦) كالحديد، فان كون الاحتياط فيه موجبا للعسر رفع نجاسته.
(٧) حتى بالنسبة الى المورد الذى لا يوجب عسرا على أغلب الناس و بالنسبة الى المكلف الذى لا يكون الاحتياط حرجيا بالنسبة اليه.