تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
عليه قسم غيره (١) على قسمين: و هكذا (٢) حتى يبقى واحد، و نجى الباقى، و هى (٣) حجة القول بوجوب القرعة، لكنها (٤) لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصول.
نعم (٥) هى دالة على عدم جواز ارتكاب شىء منها قبل القرعة
(١) اى قسم غير ما وقع سهم الحل عليه على قسمين.
(٢) أى هكذا يحكم بحلية ما وقع سهم الحل عليه، و قسم غير ما وقع سهم الحل عليه حتى يبقى غنم واحد، فيحكم بكونه موطوء و نجى الباقى و يحكم بحليته.
(٣) اى الروايات المذكورة.
(٤) اى الروايات المذكورة لا تصلح لاثبات القرعة التى هى مخالفة للقواعد فان مقتضاها هو الاجتناب عن اطراف العلم الاجمالى بتمامها فالروايات على تقدير تماميتها يقتصر على مواردها و لا يتعدى منها الى غيرها، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب القرعة في جميع موارد الشبهة المحصورة، اضف اليه اعراض المشهور عنها.
أقول: ان تحقيق ذلك موكول الى محله و قد حققنا هناك ان اعراض المشهور غير ضائر بصحة الخبر بعد تماميته كما ان عمل المشهور غير جابر بعد كونه غير مشمول لادلة حجية الخبر.
(٥) اى الروايات المذكورة و ان لم تنهض لاثبات القرعة التي هى مخالفة للاصول إلّا انها تدل على عدم جواز ارتكاب شىء من المشتبهات قبل القرعة، و من هذه الجهة يستأنس بها للمدعى اعنى وجوب الاحتياط اذ المدعى وجوب الاجتناب عن المشتبهات