تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٣ - كلام المحقق النائينى فى توضيح عبارة الشيخ
لا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء حتى يرتفع به وجوب الاجتناب الثابت فيها كيف و لو كانت احدى زوجات الرجل حائضا ثم اشتبهت فارتكاب الوطى بالنسبة اليها مما لا يتحقق إلّا على التدريج مع أن تمامها محل الابتلاء للزوج، و هذا ما يسمى بالابتلاء دفعة.
و قال المحقق النائينى ((قدس سره)) فى شرح العبارة انه تارة يكون للزمان الذى هو ظرف وقوع المشتبه دخل فى التكليف خطابا و ملاكا كالاحكام المترتبة على الحيض فان الحيض هو الدم الذى تراه المرأة فى ايام العادة و زمان العادة له دخل فى ثبوت الاحكام ملاكا و خطابا، و أخرى لا يكون للزمان دخل فى التكليف لا ملاكا، و لا خطابا، و انما يكون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجا من باب أن كل فعل لا بد و أن يقع فى زمان كحرمة الغيبة و الكذب و الثانى: لا اشكال فى تأثير العلم و اقتضائه للموافقة القطعية فلو علم المكلف بأن بعض معاملاته فى هذا اليوم أو اشهر يكون ربويا فيلزم التحرز عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف بترك المعاملة الربوية فان الشخص من اول بلوغه يكون مكلفا بترك المعاملة الربوية صباحا و مساء فى اول شهر و آخره و التكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمان غير مشروط بزمان خاص، كالنهى عن الغيبة و الكذب و الى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ ((قدس سره)) بقوله: «و التحقيق ان