تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٨ - فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
و قد يستأنس له (١) بما ورد (٢) من وجوب القرعة فى قطيع، علوم وجود الموطوء فى بعضها و هى الرواية [١] المحكية فى الامام الجواد (عليه السلام)، لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع (٣) (٤) الراعى على واحدة منها، ثم ارسلها فى الغنم حيث يقسم الغنم نصفين، ثم يقرع بينهما فكلما وقع السهم (٥)
فيما اذا قصد بيع المذكى منها فقط، أو بيع المذكى مع الميتة التى لا تحلها الحياة كالشعر، و الظفر، لا مجموع حتى الميتة منها كى تكون الرواية مخالفة للعمومات.
اى لوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين المستفاد من كثيرة، و وجه الاستيناس هو أن ما دل على وجوب القرعة وجوب الاحتياط عن جميع الغنم فى مورد العلم الاجمالى قرعة، و انما ذكره بعنوان الاستيناس لا بعنوان الدليل الواردة عليه من اعراض المشهور عنها، و ان الحكم مخالف للاصل فلا يمكن التعدى من مورده و امكان حمله الباب القرعة لا وجوبها.
اى يستأنس بالخبر الذى دل على وجوب القرعة فى قطيع علم اجمالا بوجود الغنم الموطوء فيها.
اى طائفة منها.
اى وطئ الراعى واحدة منها، و صارت هي مشتبهة بين
اى كلما وقع سهم الحل عليه يحكم بحليته.
[١] الوسائل الباب ٣٠ من ابواب ما يحرم من الذبيحة و ما يكره منها ح ٤.