تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٧ - نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
اوردت عليه النقض المذكور.
و اورد عليه المحقق العراقى ص ٣٤٢ بان التوهم المذكور تخيل فاسد ناش عن قلة التأمل لاحظ كلامه.
و ذهب الاستاذ الاعظم الى جريان البراءة فى الطرف الذى هو محل الابتلاء.
بتقريب أن اطلاقات الادلة الاولية الدالة على التكليف ليس لها ظهور فى اول الامر الا فى المقدور من جهة القرينة القطعية العقلية، و كذا ليس لها ظهور الا فى موارد الابتلاء بناء على اعتبار الدخول فى محل الابتلاء فى صحة التكليف، و حيث انه لا يمكن الرجوع فى الطرف المشكوك فى كونه تحت القدرة أو فى كونه المبتلى به الى الاطلاقات لما ذكرناه من عدم جواز الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية لا يمكن الرجوع فيه الى ادلة البراءة أيضا لان كل مورد لا يكون قابلا لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع أيضا فاذا احتملنا عدم القدرة أو عدم الابتلاء فى بعض الاطراف لا يمكننا الرجوع الى ادلة البراءة لكون الشبهة مصداقية و حينئذ لا مانع من الرجوع الى البراءة فى الطرف الآخر و هو الطرف المحرز كونه تحت القدرة و محلا للابتلاء لعدم المعارضة بين الاصلين فى الطرفين.
و يرد عليه اولا: انه لا ملازمة بين عدم جواز التمسك بالاطلاق فى المصداق المشتبه، و عدم جواز التمسك بالبراءة فلو قال:
«اكرم العلماء» و شككنا فى كون زيد عالما فلا يجوز التمسك