تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٧ - فى ان اشتباه الكثير بالكثير يلحق بالشبهة المحصورة
المشتبهات (١) كنسبة الواحد الى الثلاثة فالظاهر أنه (٢) ملحق بالشبهة المحصورة. لان الامر متعلق بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة فى المثال (٣) و محتملات هذا الحرام (٤) المبائنة «٥» ثلاثة (٦)، و اما ما عدا هذه الثلاثة (٧)
(١) و هى الف و خمسمائة شاة.
(٢) أى هذا القسم الثالث المسمى باشتباه الكثير فى الكثير ملحق بالشبهة المحصورة حكما و ان كان ملحقا بالشبهة غير المحصورة موضوعا اذ هو مما يتعسر عده فى زمان قصير.
(٣) و هو ما اذا علم اجمالا بوجود خمسمائة شاة فى الف و خمسمائة فان قوله: «اجتنب» لم يتعلق بكل واحد من الشياة بل متعلق بمجموع الخمسمائة حيث قال: «اجتنب عن خمسمائة شاة».
(٤) و هو خمسمائة شاة.
(٥) بان لا يجتمع حرمة واحد منها مع حرمة محتمل الآخر فان حرمة خمسمائة شاة معينة متنافية مع حرمة خمسمائة شاة معينة أخرى اذ المفروض العلم الاجمالى بحرمة خمسمائة شاة فانه يمكن الانطباق بثلاث خمسمائة فان حرمة كل واحد من خمسمائة تنفى حرمة خمسمائة أخرى.
(٦) خبر لقوله: «محتملات».
(٧) أى ما عدا هذه الاحتمالات الثلاثة المتعارضة كأن يكون الحرام اما هذه الشاة، أو هذه، او هذه فهى احتمالات غير متعارضة و غير متباينة يجتمع بعضها مع بعض فان حرمة أكل لحم هذه الشاة لا تباين حرمة تلك فلا تعارضها بخلاف حرمة هذه الخمسمائة