تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - يظهر من بعض كلمات المحقق النائينى كون العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز
«و ينبغى التنبيه على امور» الاول: انه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام (١) بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة، و غير ذلك (٢) لعموم (٣)
[ينبغى التنبيه على امور]
[الأمر الأول أنه لا فرق فى منجزية العلم الاجمالى بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا و بين أن لا يكون كذلك]
(١) أى لا فرق فى منجزية العلم الاجمالى، و عليته لوجوب الموافقة القطعية بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذا حقيقة واحدة، كالعلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين، فان المشتبهين مندرجان تحت حقيقة واحدة، و هو عنوان النجاسة، و بين أن لا يكون كذلك.
(٢) بأن لا يكون مشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة، و عنوان واحد، كما اذا كان المعلوم بالاجمال عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفى الحقيقة، كما فى العلم الاجمالى اما بنجاسة هذا الاناء، او غصبية الاناء الآخر.
و الحاصل: انه لا فرق فى وجوب الاجتناب عن المشتبه بين أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا ذات حقيقة واحدة و بين أن يكون عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفى الحقيقة.
(٣) أى انما قلنا: بعدم الفرق بين كون المشتبهين مندرجين