تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - الجواب عما يتوهم من وقوع المخالفة القطعية فى الشرعيات
كالاقرار، و الحلف، و البينة، و غيرها (١) فهو (٢) قائم مقام المستحق فى اخذ حقه و لا عبرة (٣) بعلمه الاجمالى، نظير
حرام قطعا لكونه مال الغير.
(١) من الاسباب الظاهرية المقررة في باب القضاء من التحالف و نكول المترافعين.
(٢) لعله جواب عن سؤال مقدر، و حاصله: انه كما لا يجوز للمجتهد الاقتداء بواجدى المنى فى صلاة كذلك لا يجوز له الاخذ للايصال الى المستحق نعم يجوز له الحكم بالاخذ للمستحق، و لا ملازمة بين جواز الحكم و جواز الاخذ.
كما لا ملازمة بين جواز الافتاء بصحة صلاتى واجدى المنى فى الثوب المشترك و جواز الاقتداء بهما.
و ملخص الجواب: ان الحاكم بادلة جواز القضاء قائم مقام المستحق فى جواز اخذه، فكما يجوز للمستحق اخذ حقه، و كذا نائبه. و قد ظهر مما ذكرناه ان النقض بعدم جواز الاقتداء غير تام، و ذلك لاجل لزوم المخالفة العملية القطعية من الاقتداء المذكور بخلاف اخذ الحاكم.
و اورد عليه المحقق الآشتياني: بأنه لو قيل بعدم الموضوعية للحكم الظاهرى فى باب الاملاك كما هو الحق لم يجز للحاكم اخذ العين و القيمة من المقر لهما كغيره. نعم له الحكم باخذهما لهما عن المقر، كما انه لا يجوز له الصلاة خلف واجدى المنى و ان افتى بجواز الصلاة لهما و صحتها.
(٣) أي بعلم الحاكم اجمالا بمخالفة احد حكميه للواقع، اما