تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - فى الصور الاربعة للمشتبهين
الاولى: أن يكونا متساويين فى الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلى، كالإناءين اللذين علم نجاسة أحدهما فان احتمال انطباق النجاسة التى هى موضوع لقوله: «اجتنب» متساوى فى كل من الإناءين، و قد تقدم انه لا اشكال فى وجوب الاحتياط فى هذا الفرض.
الثانية، أن يكونا متساويين فى الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلى، لكن اختلف تعلق الخطاب بهما، كما اذا علم بنجاسة واحد من الثوب و الارض، فانهما و ان تساويا فى الاندراج تحت عنوان النجاسة إلّا أن تعلق الخطاب بالثانى من حيث حرمة التيمم أو السجدة على الارض النجسة، و بالاول من حيث لبسه فى الصلاة، فيعلم اجمالا بالخطاب المردد بين قوله: «اجتنب عن لبس الثوب النجس فى الصلاة» او «اجتنب عن التيمم و السجدة فى الارض النجسة» و حيث انه لا علم بخطاب تفصيلى صادر عن الشارع هنا فلا يخلو وجوب الاحتياط فى هذا الفرض عن اشكال، كما عرفت، اذ يمكن ان يقال: ان الخطاب المردد لا دليل على وجوب اطاعته، و كذا الخطاب التفصيلى المنتزع من مجموع قوله:
«لا تلبس الثوب النجس فى الصلاة» و لا تسجد على الارض النجسة، و لهذه الجهة يكون وجوب الاحتياط فى الفرض الاول خاليا عن الاشكال، و فى هذا الفرض غير خال عنه، كما عرفت.
الثالثة: ان يختلفا فى الاندراج تحت عنوان موضوع خطاب تفصيلى مع اتحاد عنوان نفس المشتبهين بان يكون احد المشتبهين