تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - اجوبة الشيخ عن صاحب الحدائق
و غير ذلك (١)، بضميمة (٢) حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.
و اما ثانيا: فلانه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة (٣)، و لم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الاناء و باطنه (٤)، أو بين الماء و قطعة من الارض (٥)، او بين الماء
العناوين المحرمة الواقعية، فانها بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يدل على وجوب اجتناب عن المشتبهين بلا شبهة، و لا خدشة.
(١) من العناوين المحرمة، كالدم، و القمار، و الغناء.
(٢) أى ادلة وجوب الاجتناب بضميمة حكم العقل تدل على وجوب الاجتناب عن المشتبهين، و اما بدونها فلا تعرض لها لحكم العناوين المشتبهة، بل الدليل فى الحقيقة هو حكم العقل بعد فرض وجود ادلة الاجتناب عن العناوين المحرمة.
(٣) و ملخص كلامه ان اشتراط الاندراج تحت حقيقة واحدة لا بد أن يكون عن دليل شرعى، و من البعيد تعليق الشارع الحكم بامر غير منضبط، و المراد من عدم الضابط لما ذكره هو عدم الضابط له من حيث ان المدار فى اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة هل هو دخولهما تحت صنف أو نوع أو جنس قريب أو بعيد أو ابعد لعدم ورود نص فى ذلك ليؤخذ بمقتضاه.
(٤) الذى هو من الشبهة المحصورة.
(٥) التى هو من الشبهة غير المحصورة اذ لا يعلم ان الارض المحتمل وقوع النجاسة فيها أى نقطة منها فان فيها محتملات كثيرة.