تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٠ - فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
ذراعين مما (١) يوجب حصر الشبهة فان سهولة الاجتناب و عسره لا يتفاوت بكون المعلوم اجمالا، قليلا، أو كثيرا (٢)، و كذا (٣) لو فرضنا اوقية من الطعام يبلغ الف حبة بل ازيد يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها (٤) فان جعل هذا (٥) من غير المحصور ينافى تعليل الرخصة فيه (٦) بتعسر (٧) الاجتناب.
الى الباقى نسبة الواحد الى عدد يكون الشبهة بها محصورا بان سهل عده كما انه لا عسر فى الاجتناب عن البيت فيما اذا كان ذراع أو ذراعين منه نجسا كذلك لا عسر فى الاجتناب عنه فيما اذا كان جزء يسير منه نجسا.
(١) أى ان يعلم نجاسة مقدار يوجب ان يكون الشبهة محصورة بان يكون مقدار ما علم نجاسته نسبة المائة الى الالف أى يكون عشر البيت نجسا.
(٢) و الاجتناب عن البيت لا يكون عسرا فيه، سواء علم بنجاسة جزء يسير من البيت يكون نسبته الى البيت نسبة الواحد الى الالف أو نسبة الواحد الى العشرة.
(٣) هذا شاهد ثان لما ذكره من ان الاجتناب عن الف مشتبه لا يكون عسرا.
(٤) أى من اوقية الطعام.
(٥) أى جعل الف حبة الطعام لاجل عسر عده فى زمان قصير.
(٦) أى فى غير المحصور.
(٧) الجار متعلق بقوله: «التعليل» أى انه ((قدس سره)) علل عدم وجوب الاجتناب بكون الاجتناب عسرا، و هو مناف لجعل الالف