تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٧ - فى الاخبار الدالة على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة
المحتملات بدلا عن الحرام الواقعى فيكفى تركه (١) فى الامتثال الظاهرى، و كما لو (٢) اكتفى بفعل الصلاة الى بعض الجهات المشتبهة و رخص فى ترك الصلاة الى بعضها (٣)، و هذه الاخبار (٤) كثيرة. منها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أصاب (٥) مالا من عمال بنى امية،
(١) أى ترك بعض المحتمل الذى جعل بدلا عن الحرام الواقعى يكفى فى الامتثال الظاهرى، فان العبد لو ارتكب بعض المشتبهين و تركه بعض الآخر بعنوان انه بدل عن الحرام الواقعى امتثل ظاهرا لقوله: «اجتنب عن الحرام».
(٢) أى يكون المقام الذى هو عبارة عن الشبهة التحريمية نظير الشبهة الوجوبية فى أن امتثال بعض المشتبهات و ترك بعضها الآخر بعنوان انه بدل عن الواقع يكفى فى حصول الامتثال، و مثاله من لو اشتبهت عليه القبلة بحيث لا يعلم انها فى أى جهة من الجهات الاربع، و اكتفى الشارع باتيان الصلاة الى بعض الجهات و هى الجهة التى ظن بكونها قبلة فان اكتفاء الشارع بفعل الصلاة الى بعض الجهات انما هو بعنوان انه بدل عن الواجب الواقعى، فكذا نهى الشارع فى المقام عن ارتكاب المشتبه الذى هو مقدار الحرام معناه جعل هذا المشتبه بدلا عن الحرام الواقعى
(٣) أى الى بعض الجهات المشتبهة التى لا يحصل الظن بكونها قبلة.
(٤) أى الاخبار الدالة على جواز تناول الشبهة المحصورة.
(٥) أى وصل اليه مال من قبل عمال بنى امية من جهة كون