تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
فى ان التخيير فى دوران الامر بين المحذورين بدوى أو استمرارى
٥ ص
(٢)
فى ادلة التخيير الاستمرارى
٦ ص
(٣)
جواب الشيخ عن ادلة التخيير الاستمرارى
٨ ص
(٤)
فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اجمال الدليل
١٣ ص
(٥)
فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض الادلة
١٤ ص
(٦)
فى ان التخيير فى تعارض الادلة ابتدائى او استمرارى
١٥ ص
(٧)
فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
١٧ ص
(٨)
فى دوران الامر بين ما عدا الوجوب و الحرمة
٢١ ص
(٩)
الموضع الثانى فى الشك فى المكلف به
٢٢ ص
(١٠)
فى الشبهة الموضوعية التحريمية
٢٣ ص
(١١)
فى وجود المقتضى لحرمة المخالفة القطعية و عدم وجود المانع منها
٢٥ ص
(١٢)
فى شمول الاخبار الدالة على الحلية و البراءة لاطراف العلم الاجمالى و عدمه
٣٠ ص
(١٣)
فى معنى قوله «حتى تعرف انه حرام بعينه»
٣٥ ص
(١٤)
فى عدم التنافى بين الحكم الظاهرى و الواقعى
٤٠ ص
(١٥)
فى قبح الاذن فى مخالفة العلم الاجمالى تدريجا و عدمه
٤٥ ص
(١٦)
فى عدم جواز الاذن فى ارتكاب احد المشتبهين الا بعد جعل الآخر بدلا عنه
٥١ ص
(١٧)
فى وقوع المخالفة القطعية للعلم الاجمالى فى الشرعيات فوق حد الاحصاء
٦٣ ص
(١٨)
الجواب عما يتوهم من وقوع المخالفة القطعية فى الشرعيات
٦٧ ص
(١٩)
فى اشكال صاحب الفصول على القائل بجواز ارتكاب المشتبهين و الجواب عنه
٧٩ ص
(٢٠)
فى عدم الفرق بينما كان المشتبه مرددا بين عنوانين و بين ما كان تحت عنوان واحد
٨١ ص
(٢١)
تفصيل صاحب الحدائق بين كون المردد بين المشتبهين فردا من عنوان واحد و بين غيره
٨٣ ص
(٢٢)
فى وجوب الموافقة القطعية
٨٥ ص
(٢٣)
فى الايرادات الخمسة على القول بحرمة المخالفة القطعية فى ان مقتضى الاصل فى المتعارضين التخيير او التساقط
٩٣ ص
(٢٤)
فى جواز الترخيص فى الشبهات البدوية
٩٧ ص
(٢٥)
فى عدم جواز الترخيص فى الشبهات المقرونة للعلم الاجمالى
٩٩ ص
(٢٦)
الاحتجاج على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
١٠٣ ص
(٢٧)
جواب المصنف عن المحقق القمى
١٠٧ ص
(٢٨)
جواب المصنف عن المحقق النراقى
١١٣ ص
(٢٩)
فى الاخبار الدالة على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة
١١٧ ص
(٣٠)
فى ان موثقة سماعة لا تدل على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة
١٢١ ص
(٣١)
فى الاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته
١٢٩ ص
(٣٢)
فى ان الاخبار لا تدل على جواز التصرف فى المشتبهات
١٣١ ص
(٣٣)
فى الاخبار المعاضدة للقاعدة العقلية
١٣٥ ص
(٣٤)
فى حديث التثليث
١٣٧ ص
(٣٥)
فائدة الاستدلال بحديث التثليث و غيره
١٣٩ ص
(٣٦)
فى الروايات التى يستشم منها وجوب الاحتياط عن المشتبهات
١٤٣ ص
(٣٧)
فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
١٤٥ ص
(٣٨)
التحقيق
١٥٢ ص
(٣٩)
قد يظهر من بعض كلمات الشيخ كون العلم الاجمالى مقتضيا للتنجيز
١٥٣ ص
(٤٠)
مناقشاتنا مع الاستاذ الاعظم (
١٥٥ ص
(٤١)
فى حقيقة العلم الاجمالى و بيان متعلقه بانه الجامع او الفرد
١٥٦ ص
(٤٢)
المستفاد من بعض كلمات الشيخ و المحقق العراقى ان العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز
١٥٧ ص
(٤٣)
فى الاقوال فى حقيقة العلم الاجمالى
١٥٩ ص
(٤٤)
فى الفرق بين العلم الاجمالى و العلم التفصيلى
١٦١ ص
(٤٥)
هل العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز او مقتض له
١٦٣ ص
(٤٦)
ما ذكره المحقق العراقى لعلّية العلم الاجمالى
١٦٩ ص
(٤٧)
توضيح المراد من قول صاحب الكفاية فعلىّ من جميع الجهات
١٧١ ص
(٤٨)
اشكال الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ على المحقق العراقى و الجواب عنه
١٧٣ ص
(٤٩)
فى شمول ادلة الاصول لبعض اطراف العلم الاجمالى تخييرا
١٧٧ ص
(٥٠)
ايراد الاستاذ الاعظم على القول بالتخيير و جواب سيدنا الاستاذ عنه
١٧٩ ص
(٥١)
يظهر من بعض كلمات المحقق النائينى كون العلم الاجمالى علة تامة للتنجيز
١٨١ ص
(٥٢)
يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل بينما كان كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة و بين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين حقيقتين
١٨٣ ص
(٥٣)
اجوبة الشيخ عن صاحب الحدائق
١٨٧ ص
(٥٤)
فى ان تردد متعلق الخطاب مانع من تنجيز العلم الاجمالى أم لا
١٩٣ ص
(٥٥)
فى الصور الاربعة للمشتبهين
١٩٧ ص
(٥٦)
فى حرمة المخالفة القطعية
٢٠١ ص
(٥٧)
فى وجوب الموافقة القطعية
٢٠٤ ص
(٥٨)
فى ان اوامر الاحتياط مولوية او ارشادية
٢٠٧ ص
(٥٩)
فى ان الضرر الدنيوى حرام شرعا
٢١١ ص
(٦٠)
فى الفرق بين الضرر الدنيوى و الاخروى
٢١٣ ص
(٦١)
فى استدلال العدلية بوجوب شكر المنعم
٢١٧ ص
(٦٢)
فى ان وجوب شكر المنعم حكم ارشادى
٢١٩ ص
(٦٣)
ثمرة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل
٢٢١ ص
(٦٤)
ضعف التمسك بالادلة الشرعية للاحتياط لحرمة ارتكاب أحد المشتبهين
٢٢٣ ص
(٦٥)
فى التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة
٢٢٥ ص
(٦٦)
من شرائط تنجيز العلم الاجمالى تمكن المكلف من ارتكاب جميع اطرافه
٢٢٧ ص
(٦٧)
من شرائط تنجيز العلم الاجمالى عدم خروج بعض اطرافه عن محل الابتلاء
٢٣١ ص
(٦٨)
فى ضابطة تشخيص مورد الابتلاء عن غيره
٢٤٥ ص
(٦٩)
فى ان المرجع عند الشك فى محل الابتلاء هى البراءة
٢٤٩ ص
(٧٠)
فى التمسك بالاطلاقات عند الشك فى كون الشىء محل الابتلاء
٢٥١ ص
(٧١)
التحقيق
٢٥٦ ص
(٧٢)
جواب المحقق النائينى عن صاحب الكفاية
٢٥٧ ص
(٧٣)
نقاشنا مع الاستاذ الاعظم (
٢٥٩ ص
(٧٤)
نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
٢٦١ ص
(٧٥)
فى التنبيه الرابع من التنبيهات المتعلقة بالشبهة المحصورة
٢٦٩ ص
(٧٦)
فى كلام الآشتياني
٢٧٣ ص
(٧٧)
فى الملازمة بين نجاسة شىء و نجاسة ملاقيه و عدمها
٢٧٧ ص
(٧٨)
فى ان وجوب الاجتناب عن المشتبه لا يدل على وجوب الاجتناب عن الملاقى
٢٨٧ ص
(٧٩)
فى الاستدلال برواية الجعفى للملازمة بين حرمة الشىء و وجوب الاجتناب عنه
٢٨٨ ص
(٨٠)
فى ان الاصل السببى مقدم على الاصل المسببى
٢٩٣ ص
(٨١)
فى ان اصالة الطهارة غير صالحة لكونها معاضدة للاصل الموافق لها
٢٩٩ ص
(٨٢)
فى ان التحقيق الرجوع الى الاصل المحكوم عند تعارض الاصلين الحاكمين
٣٠١ ص
(٨٣)
فى ملاقات الشىء باحد المشتبهين قبل العلم الاجمالى
٣٠٣ ص
(٨٤)
فيما يكون الملاقاة بعد حصول العلم الاجمالى
٣٠٥ ص
(٨٥)
ملخص كلام شيخنا الاعظم (
٣٠٧ ص
(٨٦)
فى الوجوه المذكور لنجاسة الملاقى
٣١١ ص
(٨٧)
تقريب الشبهة الحيدرية و الجواب عنها
٣١٣ ص
(٨٨)
نقاشنا مع المحقق العراقى
٣١٥ ص
(٨٩)
فيما افاده صاحب الكفاية و الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ
٣١٧ ص
(٩٠)
فى الاضطرار الى ارتكاب بعض المشتبهات
٣١٩ ص
(٩١)
عروض الاضطرار بعد العلم الاجمالى من التنجيز
٣٢١ ص
(٩٢)
فى ان الاضطرار الى غير المعيّن لا يكون مانعا من التنجيز
٣٢٣ ص
(٩٣)
فى ان وجوب الاجتناب عن جميع الاطراف من باب المقدمة العلمية
٣٢٥ ص
(٩٤)
فى توضيح التكليف المتوسط
٣٢٩ ص
(٩٥)
فى تحقيق مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم
٣٣١ ص
(٩٦)
فى الثمرة بين القول بالكشف و الحكومة فى دليل الانسداد
٣٣٥ ص
(٩٧)
التحقيق
٣٣٨ ص
(٩٨)
فيما كان الاضطرار حادثا قبل التكليف و قبل العلم به
٣٤٣ ص
(٩٩)
جواب الاستاذ الاعظم عن صاحب الكفاية
٣٤٧ ص
(١٠٠)
تفصيل المحقق العراقى بين القول بالاقتضاء و القول بالعلية
٣٤٨ ص
(١٠١)
فى الشبهات التدريجية
٣٥١ ص
(١٠٢)
كلام المحقق النائينى فى توضيح عبارة الشيخ
٣٥٣ ص
(١٠٣)
فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الامور التدريجية
٣٥٥ ص
(١٠٤)
التحقيق
٣٦٨ ص
(١٠٥)
ايراد سيدنا الاستاذ على المحقق النائينى و الاستاذ الاعظم
٣٧١ ص
(١٠٦)
نقاشنا مع المحقق الاصفهانى (
٣٧٣ ص
(١٠٧)
فى وظيفة الخنثى
٣٧٧ ص
(١٠٨)
فى عدم اشتراط التكليف بالعلم التفصيلى
٣٨٣ ص
(١٠٩)
ظاهر الاصحاب عدم الفرق فى تنجيز العلم الاجمالى بين كون مقتضى الاصل الحل او الحرمة
٣٨٥ ص
(١١٠)
فى الشبهة غير المحصورة
٣٩١ ص
(١١١)
الوجه الثانى لعدم وجوب الاجتناب عن الشبهات غير المحصورة
٣٩٧ ص
(١١٢)
فى ان عنوان الشبهة غير المحصورة غير واردة فى الاخبار
٣٩٩ ص
(١١٣)
فى الاستدلال بدليل العسر على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة
٤١٠ ص
(١١٤)
فى الاستدلال على اخبار الحل على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة
٤٠٣ ص
(١١٥)
فى الاستدلال برواية ابى الجارود على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة و الجواب عنها
٤١١ ص
(١١٦)
فى الوجه الخامس من الوجوه التى استدل بها على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٤١٥ ص
(١١٧)
و الجواب عن الوجه الخامس
٤٢٠ ص
(١١٨)
فى الوجه السادس الذى استدل به على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة
٤٢٣ ص
(١١٩)
فى صور ارتكاب اطراف الشبهة غير المحصورة
٤٣١ ص
(١٢٠)
كلمات الاصحاب فى ضابط الشبهة المحصورة و غيرها
٤٣٢ ص
(١٢١)
جواب الشيخ عن الشهيد و المحقق فى بيان ضابط المحصور و غيره
٤٣٣ ص
(١٢٢)
فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
٤٣٥ ص
(١٢٣)
ايراد الشيخ على المحقق فيما ذكره من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
٤٤١ ص
(١٢٤)
فى توجيه كلام المحقق
٤٤٣ ص
(١٢٥)
فى عدم صلاحية العرف لتشخيص الشبهة المحصورة و غيرها
٤٤٥ ص
(١٢٦)
فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
٤٤٧ ص
(١٢٧)
فى الشك بين كون الشبهة محصورة او غير محصورة
٤٥٥ ص
(١٢٨)
فى ان اشتباه الكثير بالكثير يلحق بالشبهة المحصورة
٤٥٧ ص
(١٢٩)
فى شبهة الكثير فى الكثير
٤٥٩ ص
(١٣٠)
فى اشتباه الواجب بغير الحرام
٤٦١ ص
(١٣١)
فى الشبهة الحكمية الناشئة من اجمال النص
٤٦٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - عروض الاضطرار بعد العلم الاجمالى من التنجيز

و ان كان (١) بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لان الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية (٢) بعد ملاحظة وجوب الاجتناب‌


كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير الى أن قال: و لو كان التكليف فى أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجز بل موقوفا على تمكن المكلف منه لا يكون المكلف موظفا بالاجتناب عنه.

و الحاصل: انه لو كان احد المشتبهين فى حال لو علم بتعلق التكليف به لا يكون منجزا لاضطرار أو لخروجه عن محل الابتلاء فلا يكون العلم بالتكليف فى البين منجزا.

(١) أى ان كان الاضطرار بعد العلم الاجمالى بنجاسة احد الإناءين بان اضطر الى استعمال احد الإناءين، بعد حصول العلم بنجاسة أحدهما فيجب الاجتناب عن غير المضطر اليه، لما عرفت سابقا من أنه بعد تنجز الخطاب بالاجتناب عن الحرام الواقعى يجب بحكم العقل اطاعته فى المقدار المقدور من المحتملات، و يقبح بحكمه اذن الشارع فى ارتكاب جميع الاطراف لان المفروض تنجز الخطاب بالواقع من جهة العلم الاجمالى الحاصل قبل الاضطرار فلا يجوز الاذن من الشارع الا بعد جعل البدل.

(٢) اذ المفروض ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو من باب المقدمة العلمية لترك الحرام الواقعى، و الاذن فى بعض الاطراف اذن فى بعض المقدمات العلمية.

و الحاصل: ان الاذن فى ترك بعض الاطراف معناه اكتفاء الشارع فى مقام الامتثال بترك بعض اطراف المشتبهين و جعله‌