تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - فى جواز الترخيص فى الشبهات البدوية
كون هذا المشتبه بالخمر خلا (١) لا ينافى البناء على كون المشتبه الآخر خلا (٢). و اما الرخصة فى شبهة مقرونة بالعلم الاجمالى و البناء على كونه (٣) خلا لما يستلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه (٤) جميعا.
نعم يجوز الرخصة فيه (٥) بمعنى جواز (٦) ارتكابه و البناء على أن المحرم غيره، مثلا (٧) الرخصة فى ارتكاب احد المشتبهين
(١) بجريان اصالة الحل فيه.
(٢) و قد عرفت وجه عدم المنافاة.
(٣) أى البناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا مستلزم عقلا للبناء على كون المشتبه الآخر خمرا إذ بعد البناء على خلية احد المشتبهين لا يمكن البناء على كون المشتبه الآخر ايضا خلا، فان الحكم بكونهما خلين مناف للعلم بوجود الخمر فى البين.
(٤) أى لا يجوز الرخصة فى جميع المشتبهات المقرونة بالعلم الاجمالى تعيينا.
(٥) أى فى المشتبه المقرون بالعلم الاجمالى، لما بيّن عدم جواز الرخصة فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى تعيينا اراد أن يبين جواز ترخيصها تخييرا.
(٦) أى معنى جواز الرخصة فى ارتكاب المشتبهات جواز ارتكاب احدها و البناء على أن المحرم هو المشتبه الآخر.
(٧) أى الرخصة فى شبهة مقرونة بالعلم الاجمالى مثاله مثل الرخصة ...