تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٣ - فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
الثانى: ان الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.
الثالث: ان غير المحصورة ما يعسر عده
الرابع: ان المعيار فى كون الشبهة غير المحصورة هو الصدق العرفى.
الخامس: ان الميزان فى كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الاطراف، و هذا الضابط ذكره المحقق النائينى. و قال: انه بناء على الضابط المذكور تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية اذ فى الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الاطراف و ان بلغت من الكثرة ما بلغت.
السادس: ما ذكره السيد اليزدى بان المعيار فى الشبهة غير المحصورة ان لا يعد العلم الاجمالى علما، و قربه بعض المحققين ((قدس سره)) بان ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة اطراف العلم الاجمالى. الى درجة توجب الاطمئنان الشخصى بعدم الانطباق على كل طرف فان كثرة الاطراف و ان كانت من المستحيل ان تؤدى الى القطع بعدم الانطباق على الطرف، و لكنها تؤدى الى الاطمئنان بالعدم و ضعف احتمال الانطباق جدا، و هو كاف للتأمين و الحجية و قد اجبنا عنه فى كتاب مستمسك المسائل المنتخبة الذى هو تقرير لابحاثنا الفقهية قد قرره الفاضل القزوينى.
و ملخص ما ذكره يرجع الى ان الشبهة فيها كلا شبهة، و هو خلاف التحقيق فان احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل