تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - فى عدم جواز جريان اصالة الطهارة فى أطراف العلم الاجمالى
و لا (١) للتعليل فى حكم الاخير (٢) بوجوب «٣» تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.
و منها: ما (٤) دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها
صدر الرواية [١]. فان الاحكام المذكورة كلها مبنية على العلم الاجمالى بالنجاسة، و هو منشأ للاحكام المذكورة.
(١) أى لو جرت اصالة الحل، و اصالة الطهارة فى بعض المشتبهين لم يكن للتعليل المذكور وجه و هو قوله: «حتى يكون على يقين من طهارته» اذ بعد جريان الاصل المذكور فى بعض المشتبهين يكون الاصل حاكما على ما يستفاد من التعليل من قاعدة الاشتغال، و يحكم بكفاية غسل ما يرتفع به العلم بالنجاسة، و هو بعض المشتبهين.
(٢) أى الحكم الاخير المذكور فى ذيل الرواية، و هو وجوب غسل جميع الناحية.
(٣) الجار متعلق بقوله: «للتعليل» أى لم يكن وجه لتعليل وجوب غسل جميع الناحية بوجوب تحصيل اليقين ... فيظهر من الاحكام المذكورة فى الرواية من الحكم بمقتضى قاعدة الاشتغال عدم جريان الاصل فى بعض المشتبهين، فتلك الاحكام المذكورة فى الرواية تعضد القاعدة العقلية الحاكمة بوجوب الاحتياط فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى.
(٤) و هو ما رواه الحلبى قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)
[١] الوسائل ج ٢ باب ٤٣ من ابواب النجاسات ح ٢.