تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٨ - فى ضابطة الشبهة المحصورة و غيرها
انه لو نهى المولى عبده (١) عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كثيرة (٢) يعلم (٣) بوجود زيد فيها لم يكن «٤» ملوما و ان صادف (٥) زيدا، و قد ذكرنا ان المعلوم بالاجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال (٦) ما (٧) لا يؤثره مع الانتشار و كثرة الاحتمال كما قلنا: فى سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة (٨) و مردد بين اهل بلدة (٩)
(١) مفعول لقوله «نهى».
(٢) صفة للاهل أى واحد من اهل كثيرة للقرية.
(٣) أى يعلم اجمالا ان زيد فيما بين اهل القرية.
(٤) جواب الشرط أى لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد لم يكن مذموما فى معاملة مع واحد من اهل قرية.
(٥) أى صادف الواحد الذى عامله معه الى زيد و كان هو زيدا فى الواقع فانه انما لا يكون ملوما مع انه خالف العلم الاجمالى لان العقلاء لا يعتنون بمثل هذا العلم الاجمالى.
(٦) أى مع كون الشبهة محصورة.
(٧) مفعول لقوله: «قد يؤثر» أى العلم الاجمالى قد يؤثر تأثيرا فى الشبهة المحصورة و لا يؤثر هذا الاثر فى الشبهة غير المحصورة.
(٨) فان العلم الاجمالى بسب واحد منهما او منهم يوجب تأثر كل منهم لكون الاطراف قليلا و الاحتمال كذلك.
(٩) أى قلنا ان العلم الاجمالى بسب واحد من اثنين أو ثلاثة يوجب تأثر كل منهم بخلاف سب واحد من اهل القرية فانه لا يوجب