تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - فيما افاده صاحب الكفاية و الاستاذ الاعظم و سيدنا الاستاذ
الملاقى، بالفتح، و طرف الآخر تصل النوبة الى الاصل الجارى فى الملاقى، بالكسر.
ذهب صاحب الكفاية الى وجوب الاجتناب عن الملاقى، و الملاقى باعتبار أن الملاقى، بالكسر، أيضا وقع طرفا للعلم الاجمالى، و تبعه الاستاذ الاعظم، و سيدنا الاستاذ بدعوى ان الاصل الجارى فى الملاقى، بالكسر، و ان كان متأخرا رتبة من الاصل الجارى فى الملاقى، بالفتح، إلّا انه ليس متأخرا عن الاصل الجارى فى الطرف الآخر فكما يقع التعارض بين جريان الاصل فى الملاقى بالفتح و جريانه فى الطرف الآخر، كذلك يقع التعارض بين جريان الاصل فى الملاقى، بالكسر، و جريانه فى الطرف الآخر، و بالنتيجة تسقط الاصول و يكون العلم الاجمالى منجزا فيجب الاجتناب عن الملاقى أيضا.
ربما يقال: ان الملاقى، بالكسر، و ان وقع فى طرف العلم الاجمالى إلّا انه لا يؤثر بالنسبة اليه لجريان الاصل بلا معارض فيه فلا يكون الاصل الجارى فى الطرف الآخر معارضا له لانه فى رتبة الملاقى، بالفتح، اذ المفروض انه طرفه، و الاصل الجارى فى الملاقى بالكسر متأخر رتبة عن الاصل الجارى فى الملاقى بالفتح، فلزم كونه متأخرا عن الطرف الآخر أيضا لان المتأخر عن احد المتساويين متأخر عن الآخر ايضا و إلّا لم يكن متساويا له و هو خلف و اجاب عنه الاستاذ اعظم و سيدنا الاستاذ بوجهين:
الاول: ان تأخر شيء من احد المتساويين فى الرتبة لا يقتضى