تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٥ - فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
عسرا، و ربما قيد المحقق الثانى عسر العد بزمان قصير (١) قال فى فوائد الشرائع، كما عن حاشية الارشاد بعد ان ذكر ان غير المحصور من الحقائق العرفية (٢) أن طريق ضبطه (٣) أن يقال:
لا ريب انه اذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كالف، مثلا قطع بانه (٤) مما لا يحصر و لا يعد (٥) عادة لعسر ذلك «٦» فى الزمان القصير فيجعل (٧) طرفا، و قد يؤخذ (٨) مرتبة دنيا جدا كالثلاثة يقطع بانها محصورة لسهولة عدها (٩) فى الزمان اليسير و ما
المثال الذى معروف عندهم لغير المحصور هو الالف مع ان عده لا يعد عسرا.
(١) أى قال ان ما يعسر عده فى زمان قصير فهو المحصور و به يندفع الاشكال الثانى فان عد الالف فى زمان قصير امر متعسر.
(٢) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية او المتشرعية و عدم كون المعنى اللغوى مقصودا فى المقام.
(٣) أى ضبط غير المحصور.
(٤) أى قطع بان الالف غير محصور.
(٥) أى ليس قابلا للعد عادة.
(٦) أى انما قلنا بكون الالف غير محصور و انه مما لا يعد عادة لعسر عده فى الزمان القصير.
(٧) أى يجعل الالف فى طرف و فى صف غير المحصور.
(٨) أى يؤخذ مرتبة دينا من مراتب العدد.
(٩) أى عد الثلاثة.