تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٧ - فى ما ذكره المحقق الثانى من الضابطة للشبهة المحصورة و غيرها
الحاقه (١) باحد الطرفين فذاك (٢) و إلّا «٣» عمل فيه بالاستصحاب
المحصور الى غالب نظائره فان كان غالب نظائره مما يسهل عده فى زمان قصير فيلحق المشكوك به، و يحكم بكون عده سهلا و يسرا، و ان كان غالب نظائره مما يعسر عده فيحكم بكون المشكوك مما يعسر عده و قال رحمة اللّه فى شرح كلمة الغالب أى الغالب على الظن بقرينة فان غلب على الظن، و لكن الظاهر ما شرحناه.
(١) أى الحاق المشكوك أى ان حصل الظن من الغلبة بكون المشكوك من المرتبة العليا من الاعداد أو من المرتبة الدنيا من الاعداد فهو.
(٢) أى يلحق المشكوك بما غلب على الظن من الاعداد.
(٣) أى ان لم يغلب على الظن الحاق المشكوك باحد الطرفين عمل فيما اذا شك فى أنه من الشبهة المحصورة أو غير المحصورة باستصحاب الحلية فيما اذا كان حلالا قبل حصول العلم الاجمالى كقطيعة الغنم فان قبل العلم الاجمالى بكون احدها موطوء كان اكل لحمها حلالا، و بعد كونه موطوء فاذا كان الشبهة محصورة يجب الاجتناب عن الجميع، و اذا كان غير محصورة فلا يجب الاجتناب و حيث انه يحتمل الوجهان لعدم وجود تمييز بينهما فى البين فالمرجع هو استصحاب الحلية السابقة.
و اما اذا كان ارتكابه حراما قبل حصول العلم الاجمالى فعلم ارتفاع الحرمة الا من احدها فاذا كانت الشبهة محصورة يجب الاجتناب عن الجميع، و اذا كان غير محصورة فلا يجب الاجتناب