تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٣
تعيينه (١)، و مثل قوله (صلى اللّه عليه و آله): «من جدد قبرا أو مثل (٢) مثالا فقد خرج عن الاسلام» حيث قرء جدد بالجيم (٣) و الحاء (٤) المهملة و الخاء (٥) المعجمة، و قرء جدث «٦» بالجيم و الثاء المثلثة.
(١) نقل عن الرياض المشهور ان المراد بالثالث هو الاذان الثانى بعد أذان آخر واقع فى الوقت قبل ظهر الجمعة سواء كان بين يدى الخطيب ام على المنارة ام غيرها و انما أحدثه عثمان، أو معاوية، و سمى ثالثا لان النبى (ص) شرع الصلاة اذانا و اقامة فالاذان الثانى بالنسبة اليهما يكون ثالثا.
و فى محكى المعتبر احتمال كون المراد به أذان العصر، و سمى ثالثا اما لما ذكرناه و اما بالنظر الى كونه ثالثا بالنسبة الى أذان الصبح و الظهر.
و قيل ان المراد الاذان الذى كان بعد نزول الامام من المنبر، و قيل المراد الاذان قبل الوقت، و غير ذلك من الاحتمالات المذكورة فى محلها.
(٢) أى صور صورة بالكتابة و غيرها.
(٣) بمعنى تجديد القبر فيكون دليلا على حرمة تجديد القبر بعد الانهدام، و قال فى الفقيه معناه نبش القبر.
(٤) أى من حدد قبرا بمعنى سنمه و رفعه كظهر الحوت.
(٥) أى من حدد قبرا بمعنى من شق القبر و نبشه.
(٦) بمعنى ان يجعل القبر دفعة اخرى قبرا للانسان الآخر لان الجدث هو القبر، و هذا المثال مثال ثالث لاشتباه الحكم الناشى من اجمال النصين.