تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل بينما كان كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة و بين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين حقيقتين
ما تقدم من الادلة (١)، و يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل (٢) فانه (٣) ذكر كلام صاحب المدارك فى (٤) مقام تأييد ما قواه، و هو (٥) أن المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء، و خارجه (٦)
تحت حقيقة واحدة و بين كونهما مندرجين تحت حقيقة مرددة بين الحقيقتين لاجل عموم الادلة الدالة على الاجتناب عن المشتبه فانها بعمومها تدل على وجوب الاجتناب عن المشتبه مطلقا، سواء كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة أم لا.
(١) و هى قاعدة الاشتغال، و اخبار التوقف و الاحتياط، فلاحظ.
(٢) بينما كان المشتبهان مندرجين تحت حقيقة واحدة و بين ما لم يكن كذلك بالالتزام بكون العلم الاجمالى منجزا فى الاول، دون الثانى فان العلم الاجمالى بتحقق احد العنوانين اما النجاسة، أو الغصبية فى احد الإناءين لا يقتضى وجوب الموافقة القطعية، بخلاف العلم الاجمالى بالنجاسة فى احد الإناءين فانه يقتضيه.
(٣) الفاء للتفصيل، و بيان للتفصيل الذى ذكره صاحب الحدائق.
(٤) ليس الجار متعلقا لقوله «ذكر»، بل هو متعلق «بالكلام» أى ذكر صاحب الحدائق كلام صاحب المدارك الذى ذكره صاحب المدارك فى مقام تأييد ما قواه و ذهب اليه من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين.
(٥) أى كلام صاحب المدارك عبارة عن قوله: «ان المستفاد».
(٦) بان لا يعلم ان النجس أصاب داخل الاناء كى يكون الماء