تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - الجواب عما يتوهم من وقوع المخالفة القطعية فى الشرعيات
الصحة (١) عند المصلى ما لم يعلم (٢) تفصيلا فساده.
و أما مسألة (٣) الصلح فالحكم فيها (٤) تعبدى، و كأنه «٥» صلح قهرى بين المالكين، أو يحمل (٦) على حصول الشركة
(١) خبر لقوله: «ان المناط».
(٢) اى ما لم يعلم المأموم بأن الجنب منهما هو زيد المصلى، مثلا فاذا علم به فلا يجوز الاقتداء.
و ملخص كلامه الى هنا: ان غير الحاكم لا يجوز اخذ المالين من الشخصين المقر لهما إلّا ان يقال ان كل واحد من المالين ثبت لهما بالاسباب الظاهرية فيجوز على الغير ترتيب آثار الملك الواقعى على ما ثبت ملكيته بالاسباب الظاهرية.
(٣) التى حكموا فيها بعد تلف احد الدراهم عند الودعى بتنصيف احد الدرهمين الباقيين بين المالكين.
(٤) اى الحكم فى المسألة المذكورة بالتنصيف حكم تعبدى، أقول: ان الجواب المذكور فى الحقيقة التزام بالاشكال. فتأمل كي تعرف.
(٥) أى كان الحكم بالتنصيف بمعنى ان نصف المال قد انتقل الى غير مالكه قهرا بنقل الشارع الذى هو مالك حقيقى.
(٦) أى يحمل الحكم بالتنصيف على انه حصل الاشتراك بينهم بالاختلاط بين الدراهم لمالكين، و هذا الحمل انما يتم على تقدير حصول الاختلاط فى المقام.