تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
و سيتضح هذا (١) فى بحث الاستصحاب و عليه (٢) فاللازم الاستمرار على ما اختار (٣) لعدم ثبوت التخيير فى الزمان الثانى (٤).
المسألة الرابعة: لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع (٥). و قد مثل بعضهم له (٦) باشتباه الحليلة
المتحير، و بعد الاخذ باحدهما يحكم العرف بان الموضوع بعد الاخذ باحدهما هو الموضوع قبل الاخذ و لو من باب المسامحة.
(١) أى ان بعد الاخذ باحدهما يرتفع موضوع المستصحب أم لا يرتفع.
(٢) أى بناء على عدم بقاء التحير بعد الاخذ باحد الخبرين، أو الحكمين و عدم جريان استصحاب التخيير، و عدم تمامية اطلاقات اخبار التخيير.
(٣) اى الحكم بالتخيير الابتدائي.
(٤) كي يحكم بالتخيير الاستمرارى. فملخص مختار المصنف (قدس سره) في هذه المسألة هو التخيير البدوى بخلاف المسألتين السابقتين فمختاره (قدس سره) هناك التخيير الاستمرارى.
[المسألة الرابعة لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع]
(٥) بان كانت الشبهة موضوعية، فيكون في هذه المسألة اشتباه الواجب بالحرام لا اشتباه الوجوب بالحرمة اذ المكلف يعلم اجمالا ان احد الفعلين واجب و الآخر حرام لكن لا يعلم ان هذا واجب و ذاك حرام، او بالعكس.
(٦) اى قد مثل بعض لدوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع بما لو اشتبه زوجته بالاجنبية لاجل الظلمة، و غيرها من الامور الموجبة للاشتباه.